حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
فيكره على الظاهر لما فيه من أذيتها كذا قرر شيخنا. قوله: (وجاز البيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه) وهل يجوز وطئ من بات عندها وهو ما اعتمده عج أو لا يجوز اقتصارا على قدر الضرورة وهو ما لغيره؟ قوله: (في ليلتها) أي الضرة الأخرى. وقوله: إن أغلقت أي صاحبة الليلة، وقوله: فإن قدر أي على البيات بحجرتها، وقوله: لم يذهب أي لضرتها وظاهره كانت ظالمة أو مظلومة وهو كذلك على المعتمد، وقوله بذلك أي بغلقها الباب دونه. قوله: (منزلين مستقلين) أي كل واحد منهما مستقل بمنافعه من مطبخ ومرحاض وغيرهما. قوله: (وجاز برضاهن الزيادة على يوم وليلة) أي وكذا يجوز تنصيف ذلك الزمن برضاهن، فإن لم يرضيا بالزيادة ولا بالنقص وجب القسم بيوم وليلة، ولا يجوز تنصيف ذلك الزمان، ومحل هذا إذا كانتا ببلد واحد أو في بلدين في حكم الواحدة بأن كان يرتفق أهل كل منهما بأهل الآخر، وأما إذا كانتا ببلدين متباعدين فلا بأس بالقسم بالجمعة والشهر مما لا ضرر عليه فيه.
قوله: (والراجح إلخ) بل قد اعترض الشيخ أحمد بابا ما ذكره المصنف بأنه لا نص في كلامهم يوافقه، بل نصوص المذهب تدل على أن له جبرهن على ذلك حيث كان كل منزل مستقلا بمنافعه، والجواز بالرضا إنما هو حيث لم يكن كل منزل مستقلا بأن كان للمنزلين مرحاض واحد ومطبخ واحد. بقي شئ آخر وهو ما إذا أراد سكناهما في منزل واحد وقد ذكر في التوضيح أنه لا يجوز إن رضيتا، واعترضه الشيخ أحمد بابا أيضا بأن النصوص تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد إن رضيتا، ولا يقال: جمعهما في منزل واحد يستلزم وطئ إحداهما بحضرة الأخرى لأنه يمكن أن يطأها في غيبة الأخرى، قال بن: وقد بحثت كثيرا عن النصوص فلم أجد ما يشهد للمصنف غير أنه تبع ابن عبد السلام. تنبيه: ذكر شيخنا أنها لا تجاب بعد رضاها بسكناها مع ضرتها أو مع أهله في دار لسكناها وحدها. قوله: (ولو رضيتا) أي ولو كانتا مستورتي العورة على المعتمد كما يفيده التعليل الذي ذكره الشارح، خلافا لما يفيده كلام عبق وشب من الجواز إذا استترتا كما قرره شيخنا. قوله: (لأنه مظنة الاطلاع على العورة) أي لأنه مظنة لنظر كل واحدة من الضرتين لعورة الأخرى، ولا يقال: هذا يقتضي منع دخول النساء الحمام مؤتزرات بعضهم مع بعض. لأنا نقول: إن المرأة يحصل منها التساهل في كشف عورتها إذا كان زوجها حاضرا بخلاف ما إذا لم يكن حاضرا فلا يحصل عندها التساهل، ثم إن مقتضى العلة جواز الدخول بالزوجات وكذا الإماء إذا اتصف كل بالعمى وهو المعول عليه خلافا لظاهر المصنف اه‍ عدوي. قوله: (والإماء كالزوجات) أي على المشهور، ومقابله ما نقل عن أسد بن الفرات أنه أجاب الأمير بجواز دخوله الحمام بجواريه. قوله: (ولو بلا وطئ) رد بلو على ابن الماجشون القائل إنما يمنع جمعهما في فراش واحد إذا جمعهما للوطئ وأما جمعهما فهو مكروه. قوله: (وفي منع جمع الأمتين بملك في فراش واحد) أي نظرا لأصل الغيرة. قوله: (قولان) أي لمالك والمنع وهو الظاهر اه‍ خش.
ولعبد الملك بن الماجشون قول بالإباحة وهو ضعيف. قوله: (وإن وهبت نوبتها من ضرة كان له المنع) قال عبق: وانظر مفهوم الهبة كالشراء السابق في قوله: وشراء يومها هل هو كذلك المنع أو لا لضرورة العوضية؟ قال: والظاهر أن له المنع في الشراء كالهبة لوجود العلة المذكورة وهو أنه قد يكون له غرض في البائعة إذ الحق له وإذا منع فلا تلزمه العوضية. قوله: (وليس له جعلها) أي جعل النوبة الموهوبة. قوله: (بخلاف هبتها نوبتها منه فلا يختص بها) وأما لو باعت نوبتها منه ففي عج أنه لا يختص بها كهبتها منه، وذكر الشيخ أحمد الزرقاني وكذا الشيخ أحمد بابا أنه يختص بها فيخص بها من شاء وأنه ليس كالهبة، وصرح به ابن عرفة وسماع القرينين يدل على ذلك انظره في بن. وقد مشى شارحنا
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست