حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
وقت الخلع يعلمان معا أنه ملك للغير أو يجهلان معا ذلك، أو علمت هي ذلك دونه أو علم بذلك دونها، وفي كل إما أن يكون المستحق معينا أو موصوفا، فإن علما معا أو علم دنها فلا شئ له وبانت كان المستحق معينا أو موصوفا، وإن جهلا معا رجع بالقيمة في المقوم المعين وبالمثل في الموصوف وإن علمت دونه فإن كان معينا فلا خلع وإن كان موصوفا رجع بمثله اه‍ بن. قوله: (بما لا شبهة لها فيه) أي فلا يلزمه الخلع والفرض أن المستحق معين، أما لو كان موصوفا لزمه الخلع ورجع بمثل المستحق. قوله: (وإن علم هو) أي سواء علمت هي أيضا أم لا. قوله: (ولا شئ له) أي وبانت ولا فرق بين كون المستحق معينا أو موصوفا. قوله: (ورد الحرام إلخ) أشار الشارح بتقدير رد إلى أن الحرام عطف على نائب فاعل رد، وفيه أن هذا غير صحيح إذ رد الزوج الحرام للمخالعة غير جائز لان الخمر يراق والخنزير يسرح على قول ويقتل على آخر. وأجاب ابن غازي بأنه عطف على نائب فاعل رد لكن الفاعل الراد هنا ليس هو الزوج حتى يلزم ما ذكر بل الشرع أي ورد الشرع العوض الحرام، والمراد برده الحرام فسخ عقده.
وحاصله أن الخلع إذا وقع بشئ حرام سواء كانت حرمته أصلية كخمر وخنزير كان كله حراما أو بعضه كخمر وثوب أو كانت حرمته عارضة كمغصوب ومسروق وأم ولد كطلق زوجتك وأنا أعطيك أم ولدي فإن الخلع ينفذ ويكون طلاقا بائنا ويرد الحرام، فإن كان مغصوبا أو مسروقا أو أم ولد رد إلى ربه، وإن كان خمرا أريق ولا تكسر أوانيه على المعتمد لأنها تطهر بالجفاف، وإن كان خنزيرا قتل على ما في سماع ابن القاسم وهو المعتمد، وقيل إنه يسرح ولا يلزم الزوجة للزوج شئ في نظير الحرام كلا أو بعضا، سواء كانت حرمته أصلية كالخمر والخنزير، أو عارضة كالمسروق والمغصوب، إذا كان الزوج عالما بالحرمة علمت هي أيضا أم لا، أما لو علمت بالحرمة فقط فلا يلزمه الخلع كما مر، وإن جهلا الحرمة ففي الخمر لا يلزمها شئ، وأما المغصوب والمسروق فكالمستحق يرجع عليها بقيمته إن كان معينا وبمثله إن كان موصوفا. قوله: (ويراق الخمر) أي ولا تكسر أوانيه لأنها مال لمسلم. قوله: (في نظير الحرام) سواء كانت حرمته أصلية كالخمر والخنزير أو عارضة كالمغصوب والمسروق على التفصيل المتقدم. قوله: (كتأخيرها إلخ) إنما أتى بالكاف ولم يعطفه بالواو على الحرام لينبه على أن الحرمة في المشبه وهو مدخول الكاف ليست باتفاق بخلاف المشبه به فإنها باتفاق. قوله: (تشبيه في قوله رد إلخ) الأحسن أن يقول:
تشبيه بالحرام في الرد ولا شئ للزوج. قوله: (كما لو خالعته بدين إلخ) أي بتأخير دين حال عليه.
قوله: (لأنه سلف جر نفعا لها) أي لان من أخر ما عجل عد مسلفا. قوله: (أو تعجيلها دينا له عليها) أي لان من عجل ما أجل عد مسلفا كمن أخر ما عجل فإذا عجلت ماله عليها من الدين المؤجل كانت مسلفة له وقد انتفعت بالعصمة. قوله: (فإنه) أي خروجها من المسكن يرد. قوله: (لأنه) أي ردها إليه وإقامتها فيه إلى انقضاء العدة. قوله: (إلا أن يريد) أي بخروجها من المسكن. قوله: (من بيع) وأما من قرض فيجب قبولها.
وحاصل ذلك أن الدين إذا كان عرضا أو طعاما وكان كل منهما مؤجلا سواء كان مسلما فيه أو كان ثمن سلعة فالحق في الاجل لمن هو له، فإن عجله من هو عليه فلا يلزم من هو له قوله، وأما لو كان كل من الطعام والعرض دينا من قرض فالحق في الاجل لمن هو عليه فإذا عجله قبل أجله لزم من هو له قبوله، وأما العين إذا كانت دينا من بيع أو قرض فإن اشترط دفعها في البلد فالحق لمن هي عليه، فمتى أتى بها في البلد أجبر ربها على قبولها سواء كانت حالة أو مؤجلة، وإن كان مشترطا دفعها في غير بلد التقاضي، فإن كانت حالة وأراد من هي عليه دفعها في البلد أجبر ربها على قبولها إن كانت الطريق مأمونة وإلا فلا، وإن كانت مؤجلة فلا يلزم ربها قبولها مطلقا أي كانت الطريق مأمونة أو مخوفة. قوله: (فيرد) أي المال الذي أخذته منه إليه ويبقى في ذمته إلى أجله ويمضي الخلع. قوله: (لأنها حطت إلخ) أي فيكون من باب حط
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست