حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
قوله: (وبقتال) أي سواء فجأه العدو أم لا، وأما غيره فلا يجوز له دخولها بقتال إلا إذا فجأه العدو.
قوله: (والخمس) ابن العربي: من خواصه عليه الصلاة والسلام صفى المغنم والاستبداد بخمس الخمس أو بالخمس، ومثله لابن شاس وكأنه إشارة إلى القولين، والثاني منهما الاستبداد بالخمس بتمامه فاقتصر المصنف على الثاني ولو اقتصر على الأول كان أولى لأنه أشهر عند أهل السير قاله ابن غازي اه‍ بن.
قوله: (أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة) أي حالة كونها مجتمعة في النفي أي فلا يقال: إن قوله وبلا مهر يغني عنه قوله: وبلفظ الهبة. قوله: (وبلفظ الهبة) أي بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهبتك يا فلانة لنفسي أو لفلان قاصدا بذلك إنكاحه إياها من غير صداق ابتداء ولا انتهاء. قوله: (وبإحرام) أي من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يعقد نكاحه في حال إحرامه بالحج أو العمرة أو في حال إحرام المرأة التي يريد نكاحها أو في حال إحرامهما معا. قوله: (وبلا وجوب قسم) أي أنه خص بعدم وجوب القسم عليه بين أزواجه فيجوز له أن يفضل من شاء منهن على غيرها في المبيت والنفقة والكسوة.
قوله: (ويحكم لنفسه وولده بحق على الغير) أي ولو كان ذلك الغير عدوا له لأنه معصوم من الجور، فلا يخشى وقوع الجور منه على المحكوم عليه ولو كان عدوا له، وهذا بخلاف القاضي فإنه إذا كان له أو لولده حق عند انسان فإنه لا يحكم به لنفسه ولا لولده وحكمه به باطل ولا بد من رفع الدعوى عند قاض آخر.
قوله: (وبأن يحمي الموات لنفسه) أي فقد ثبت أنه حمى البقيع وحمى ثلاثة أميال من الربذة للقاحة بخلاف غيره من الأئمة فلا يجوز له أن يحمي لنفسه وإنما يحمي القليل المحتاج إليه لدواب الجهاد.
قوله: (ولا يورث) أي لان نسبة المؤمنين له واحدة فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان ما تركه صدقة لعموم فقرائهم، وقيل لئلا يتمنى وارثه موته فيهلك، وقيل لان الأنبياء لا ملك لهم مع الله حتى قال ابن عطاء الله: لا زكاة عليهم إلا أنه خلاف ظاهر قوله تعالى: * (وأوصاني بالصلاة والزكاة) * وإذا علمت أن ما تركه الأنبياء صدقة كان لهم الوصية بجميع مالهم كذا في المج، ومقتضى اقتصار المصنف على كونه لا يورث أنه يرث وهو الراجح كما في ح، وقد ثبت أنه ورث من أبيه أم أيمن بركة الحبشية وبعض غنم وغير ذلك، وقيل إن الأنبياء كما أنهم لا يورثون لا يرثون لئلا يستشعر مورثه أنه يحب موته فيكرهه فيهلك والله أعلم.
باب في النكاح قوله: (فالراغب إن خشي على نفسه الزنى) أي إذا لم يتزوج قوله: (وإن أدى إلى الانفاق عليها من حرام) أي أو أدى إلى عدم الانفاق عليها والظاهر وجوب إعلامها بذلك اه‍ خش. وقوله: وإن أدى إلى الانفاق عليها من حرام هذا ربما يفيده قول ابن بشير: يحرم على من لم يخف العنت وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطئ أو على النفقة أو كان يكتسب في موضع لا يحل فإنه يقتضي أنه إذا كان يخاف على نفسه العنت وجب عليه النكاح ولو أدى لضرر الزوجة بعدم النفقة عليها أو كان ينفق عليها من حرام، ومثله قول الشامل ومنع لضرر بامرأة لعدم وطئ أو نفقة أو تكسب بمحرم ولم يخف عنتا اه‍. ولكن اعترضه ابن رحال بأن الخائف من العنت مكلف بترك الزنى لأنه في طوقه كما هو مكلف بترك التزوج الحرام فلا يحل فعل محرم لدفع محرم. والحاصل أنه لا يحل محرم لدفع محرم لأنه مكلف بترك كل منهما، وحينئذ فلا يصح أن يقال: إذا خاف الزنى وجب النكاح
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست