بقوله لازم عن غير اللازم وهو شيئان: الأول الفاسد الذي لم يمض بالدخول، والثاني الصحيح غير اللازم كنكاح ذات العيب فإنها إن ردته لعيبه أو ردها لعيبها فلا متعة، وإلى الأول أشار المصنف بقوله: لا في فسخ، وإلى الثاني أشار بقوله: أو مختارة لعيبه. قوله: (إلا لرضاع فيندب فيه المتعة) أي إلا إذا كان الفسخ لأجل رضاع فإنه يندب فيه المتعة وظاهره مطلقا سواء كان لها نصف الصداق أم لا وهو كذلك، والأول كما إذا ادعى الزوج الرضاع وأنكرت وكان ذلك قبل البناء، والثاني كما لو صدقته أو ثبت ذلك بالبينة فإنه لا نصف لها في هذه الحالة إذا فسخ قبل البناء. قوله: (وملك أحد الزوجين صاحبه) أي وأما لو ملك أحدهما بعض صاحبه فالمتعة لحصول الألم لان ملك البعض يمنع الوطئ.
قوله: (وإلا متعت) أي وإلا يكن دفع عنها برضاها بل بغير رضاها أو لم يكن بعوض أصلا بل بلفظ الخلع متعت. قوله: (فإن لم يفرض لها) أي بأن عقد عليها تفويضا وطلقها قبل البناء ولم يسم لها شيئا قبل الطلاق. قوله: (تحت العبد) أي حال كونها تحت العبد، واحترز بقوله لعتقها عن التي اختارت نفسها لتزويج أمة عليها، أو ثانية لكونه شرط لها ذلك عند العقد أو بعده فإنها تمتع لان الفراق بسببه بخلاف المختارة لعتقها. قوله: (وأما لعيبهما) أي وأما لو ردها الزوج لعيبهما. قوله: (ناسب إلخ) أي نظرا لما بين السبب والمسبب من الارتباط وإن كان الأنسب من حيثية اعتبار خصوصية السبب تقديم الايلاء على الطلاق الرجعي لأنها سبب والطلاق الرجعي مسبب، والسبب مقدم على المسبب طبعا فيقدم عليه وضعا لأجل أن يوافق الوضع الطبع تأمل.
باب الايلاء قوله: (الايلاء يمين إلخ) أي الايلاء شرعا. وأما لغة: فهو الحلف على الامتناع من الشئ مطلقا.
قوله: (الحلف بالله) كوالله لا أطؤك أصلا أو مدة خمسة أشهر. قوله: (أو التزام نحو عتق إلخ) المراد بنحو ما ذكر الصوم والصلاة والطلاق وذلك كأن يقول: إن وطئتك فعلي عتق عبدي فلان، أو فعلي دينار صدقة، أو فعلي المشي إلى مكة، أو فعلي صوم شهر أو صلاة مائة ركعة، أو فأنت طالق. قوله: (أو نذر ولو مبهما) أي أو التزام نذر ولو مبهما والأولى حذف ولو لان ما قبل المبالغة وهو النذر المعين هو عين قوله: أو التزام نحو عتق أو صدقة إلخ إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائدة. قوله: (نحو لله علي نذر إن وطئتك إلخ) اعلم أن الصورة الأولى إيلاء من غير خلاف، وأما الصورة الثانية ففيها خلاف، فقد ذكر في التوضيح الخلاف في نحو: علي نذر أن لا أطأك أو لا أقربك ونصه وإن قال: علي نذر أن لا أقربك فهو مول عند ابن القاسم، وقال يحيى بن عمر: ليس بمول وهو بمنزلة قوله: علي نذر أن لا أكلمك وهو نذر في معصية اه. ووجه القول الأول أن هذا تعليق في المعنى على معصية لان علي نذر أن لا أطأك أو لا أقربك في معنى علي نذر إن انتفى وطؤك أو مقاربتك، والمعلق على المعصية لازم. ووجه القول الثاني فيما ذكره ظاهر لان قوله: أن لا أقربك أو أن لا أطأك مؤول بمصدر مبتدأ وما قبله خبر وكأنه قال: عدم مقاربتك أو عدم وطئك نذر علي، ولا شك أن هذا ليس بتعلق وإنما هو نذر معصية، وأما إن صرح بالتعليق نحو: علي نذر إن وطئتك فليس من محل الخلاف وليس للخلاف فيه وجه خلافا لعبق لان المعلق نذر مبهم مخرجه كفارة اليمين فلا معصية فيه انظر بن. قوله: (فلا ينعقد لهما إيلاء) أي بخلاف السفيه والسكران بحرام فإنه ينعقد منهما كما يشملهما التعريف. قوله: (كالكافر) وقال الشافعي: ينعقد الايلاء من الكافر لعموم قوله تعالى:
* (للذين يؤلون من نسائهم) * الآية، فإن الموصول من صيغ العموم وجوابه منع بقاء الموصول على عمومه بدليل قوله: * (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) * فإن الكافر لا تحصل له مغفرة ولا رحمة بالفيئة، وقد يقال: إن الكافر يعذب عذاب الكفر وعذاب المعصية، فلم لا يجوز أن يحصل له غفران الذنب