الحجور جرى على الغالب، فإن لم يدخل بالزوجة لم تحرم بنتها إلا أن تكون منفية بلعانه بخلاف أمها. والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد، لترتيب أموره فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها. واعلم أنه يعتبر في زوجتي الابن والأب وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا.
(ومن وطئ) في الحياة وهو واضح، (امرأة بملك أو شبهة منه) كأن ظنها زوجته أو أمته أو وطئ بفاسد نكاح (حرم عليها أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه)، لان الوطئ بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح. وبشبهة يثبت النسب والعدة، فيثبت التحريم سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا وخرج بما ذكر من وطئها بزنا، أو باشرها بلا وطئ فلا تحرم عليه أمها، ولابنتها ولا تحرم هي على أبيه وابنه لان ذلك لا يثبت نسبا ولا عدة، (ولو اختلطت) امرأة (محرمة) عليه (ب) - نسوة (غير محصورات)، بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة، (نكح منهن) جواز وإلا لا نسد عليه باب النكاح فإنه وإن سافر إلى محل آخر لم يأمن مسافرتها إلى ذلك المحل أيضا.
فعلم أنه لا ينكح الجميع. وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة، أو إلى أن يبقى عدد محصور. حكى الروياني عن والده فيه احتمالين، وقال الأقيس عندي الثاني لكن رجح في الروضة الأول، في نظيره من الأواني. ويفرق بأن ذلك يكفي فيه الظن بدليل صحة الطهر والصلاة، بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنها، بخلاف النكاح. وخرج بما ذكر ما لو اختلطت بمحصورات كعشرين، فلا ينكح منهن شيئا تغليبا للتحريم. ولو اختلطت زوجته بأجنبيات، لم يجز له وطئ واحدة منهن مطلقا، ولو باجتهاد إذ لا دخل للاجتهاد في ذلك. ولان الوطئ إنما يباح بالعقد، لا بالاجتهاد. وتعبيري بمحرمة أعم من تعبيره كغيره بمحرم، لشموله المحرمة، بنسب ورضاع ومصاهرة ولعان ونفي وتوثن وغيرها.
(ويقطع النكاح تحريم مؤبد كوطئ زوجة ابنه) ووطئ الزوج أم زوجته أم بنتها (بشبهة) فينفسخ به نكاحها، كما يمنع انعقاده ابتداء سواء كانت الموطوءة محرما للواطئ قبل العقد عليها، كبنت أخيه أم لا ولا يغتر بما نقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشق الثاني، (وحرم) ابتداء ودواما (جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع. لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وأختها أو خالتها)، بواسطة أو بغيرها. قال تعالى: * (وأن تجمعوا بين الأختين) *.
وقال (صلى الله عليه وسلم): لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح. وذكر الضابط المذكور مع جعل ما بعده مثالا له أولى