باقيها كما سيأتي لبيت المال إرثا للمسلمين عصوبة لخبر أبي داود وغيره أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه وهو (صلى الله عليه وسلم) لا يرث شيئا لنفسه بل يصرفه للمسلمين، ولأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة ويجوز تخصيص طائفة منهم بذلك وصرفه لمن ولد أو أسلم أو عتق بعد موته أو لمن أوصى له لا لقاتله وقد أوضحت ذلك في شرح الروض، وللإرث أيضا شروط ذكرها ابن الهائم في فصوله وبينتها في شرحيها وله موانع تأتي (والمجمع على إرثه من الذكور) بالاختصار (عشرة) وبالبسط خمسة عشر (ابن وابنه وإن نزل وأب وأبوه وإن علا وأخ مطلقا) أي لأبوين أو لأب أو لام (وعم وابنه وابن أخ لغير أم) أي لأبوين أو لأب في الثلاثة وإن بعدوا (وزوج وذو ولاء و) المجمع على إرثه (من الإناث) بالاختصار (سبع) وبالبسط عشر (بنت وبنت ابن وإن نزل) أي الابن، (وأم وجدة) أم أب وأم أم وإن علتا، (وأخت) مطلقا (وزوجة وذات ولاء). وتعبيري بذو ولاء وذات ولاء أعم من تعبيره بالمعتق والمعتقة، (فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج) لان غيرهم محجوب بغير الزوج ومسألتهم من اثني عشر ثلاثة للزوج واثنان للأب والباقي للابن، (أو) اجتمع (الإناث ف) - الوارث (بنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة) وسقطت الجدة بالام وذات الولاء بالأخت المذكورة كما سقط بها الأخت للأب وبالبنت الأخت للأم. ومسألتهن من أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة واثنا عشر للبنت وأربعة لكل من بنت الابن والام والباقي للأخت، (أو) اجتمع (الممكن) اجتماعه (منهما) أي من الصنفين (ف) - الوارث (أبوان) أي أب وأم (وابن وبنت وأحد زوجين)، أي الذكر إن كان الميت أنثى والأنثى إن كان الميت ذكرا. والمسألة الأولى أصلها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين، والثانية من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين (فلو لم يستغرقوا) أي الورثة من الصنفين التركة (صرفت كلها) إن فقدوا كلهم (أو باقيها) إن وجد بعضهم وهو ذو فرض (لبيت) ال (- مال) إرثا (إن انتظم) أمره بأن يكون الامام عادلا، (وإلا) أي وإن لم ينتظم (رد ما فضل) عن الورثة (على ذوي فروض غير زوجين بنسبتها)، أي فروض من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للام ربعهما نصف سهم فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف، ومن أربعة وعشرين إن اعتبر مخرج الربع وهو الموافق للقاعدة، وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد وفي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج فروضهم سهم من اثني عشر ثلاثة أرباعه
(٤)