سيأتي. (و) يحجب (أخ لام بأب وجد وفرع وارث) وإن نزل ذكرا كان أو غيره. (و) يحجب (ابن أخ لأبوين بأب وجد) أبيه وإن علا (وابن وابنه). وإن نزل (وأخ لأبوين و) أخ (لأب) لأنه أقرب منه. (و) يحجب ابن أخ (لأب بهؤلاء) الستة (وابن أخ لأبوين) لأنه أقوى منه.
ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه. (و) يحجب (عم لأبوين بهؤلاء) السبعة، (وابن أخ لأب) لذلك، (و) يحجب عم (لأب بهؤلاء) الثمانية (وعم لأبوين) لأنه أقوى منه، (و) يحجب (ابن عم لأبوين بهؤلاء) التسعة (وعم لأب) لأنه أقرب منه، (و) يحجب ابن عم (و) لأب بهؤلاء) العشرة (وابن عم لأبوين) لأنه أقوى منه ويحجب ابن ابن عم لأبوين بابن عم لأب. (فإن قلت): كل من العم لأبوين ولأب يطلق على عم الميت وعم أبيه وعم جده، مع أن ابن عم الميت، وإن نزل يحجب عم أبيه وابن عم أبيه وإن نزل يحجب عم جده. (قلت)، المراد بقرينة السياق عم الميت، لا عم أبيه ولا عم جده (و) تحجب (بنات ابن بابن أو بنتين إن لم يعصبن) بنحو أخ أو ابن عم فإن عصبن به أخذن معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب (و) تحجب (جدة لام بأم) لأنها تدلي بها. (و) تحجب جدة (لأب بأب) لأنها تدلي به (وأم) بالاجماع، ولان إرثها بالأمومة والام أقرب منها. (و) تحجب (بعدي كل جهة بقرباها) كأم أم وأم أم أم وكأم أب وأم أم أب. (و) تحجب (بعدي جهة أب بقربى جهة أم)، كأم أم وأم أم أب، كما أن أم الأب تحجب بالام (لا العكس)، أي لا تحجب بعدي جهة الام بقربي جهة الأب كأم أب وأم أم أم، بل يشتركان في السدس لان الأب، لا يحجب الجدة من جهة الام، فالجدة التي تدلي به أولى (وأخت) من كل الجهات (كأخ) فيما يحجب به فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن، ولأب بهؤلاء وأخ لأبوين ولام بأب وجد وفرع وارث نعم. الأخ لأبوين أو لأب لا تسقط بالفروض المستغرقة بخلاف الأخ كما يؤخذ مما يأتي.
(و) تحجب (أخوات لأب بأختين لأبوين) كما في بنات الابن مع البنات، فإن كان معهن أخ عصبهن كما سيأتي. ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي. (و) تحجب (عصبة) ممن يحجب (باستغراق ذوي فروض) للتركة كزوج وأم وأخ منها، وعم، فالعم محجوب بالاستغراق. (و) يحجب (من له ولاء) ذكرا كان أو غيره (بعصبة نسب) لأنها أقوى منه، (والعصبة) ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كما قاله المطرزي وغيره: (من لا مقدر له من الورثة) ويدخل فيه من يرث بالفرض والتعصيب كالأب والجد من جهة التعصيب.