يعقد وكيل محرم) من ولي أو زوج، (ولو) كان الوكيل (حلالا) لأنه سفير محض، فكأن العاقد الموكل والوكيل لا ينعزل بإحرام موكله، فيعقد بعد التحلل. ولو أحرم السلطان أو القاضي فلخلفائه، أن يعقدوا الأنكحة كما جزم به الخفاف، وصححه الروياني وغيره لان تصرفهم بالولاية لا بالوكالة، (ولمجبر توكيل بتزويج موليته وإن لم تأذن ولم يعين) في التوكيل، (زوج) أو اختلفت الأغراض باختلاف الأزواج، لان شفقة الولي تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بحسن نظره، واختباره. (وعلى الوكيل) حيث لم يعين له زوج (احتياط) فلا يصح تزويجه غير كف ء، ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه، (كغيره) أي غير المجبر، بأن لم يكن أبا ولا جدا أو كانت موليته ثيبا. فله أن يوكل بتزويجها وإن لم تأذن في التوكيل، ولم يعين زوج وعلى الوكيل الاحتياط، (إن لم تنهه) عن توكيل (وأذنت) له (في تزويج وعين من عينته)، إن عينت والقيد الأخير من زيادتي، فإن نهته عن التوكيل أو لم تأذن له في التزويج، أو لم يعين في التوكيل من عينته لم يصح التوكيل.
أما في الأولى فلأنها إنما تزوج بالاذن ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه، وأما في الثانية فلانه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ، فكيف يوكل غيره فيه. وأما في الثالثة فلان الاذن المطلق مع أن المطلوب معين فاسد فعلم من الأولى أنه إنما يوكل فيما إذا قالت له زوجني ووكل بتزويجي أو زوجني أو وكل بتزويجي وله تزويجها في هذه بنفسه إذ يبعد منعه مما له التوكيل فيه فإن نهته عن التزويج، فيها بنفسه لم يصح الاذن، لأنها منعت الولي. وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي، فأشبه الاذن له ابتداء.
(وليقل وكيل ولي) لزوج (زوجتك بنت فلان)، فيقبل (و) ليقل (ولي لوكيل زوج زوجت بنتي فلانا فيقول) وكيله (قبلت نكاحها له)، فإن ترك لفظة له لم يصح النكاح. وإن نوى موكله لأنه الشهود لا اطلاع لهم على النية ومحل الاكتفاء بما ذكر في الأولى إذا علم الشهود والزوج الوكالة. وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح فيهما بها (وعلى أب) وإن علا (تزويج ذي جنون مطبق) من ذكر أو أنثى (بكبر لحاجة) إليه بظهور، أمارات التوقان أو بتوقع الشفاء عند إشارة عدلين من الأطباء أو باحتياجه للخدمة، وليس في محارمه من يقوم بها. ومؤنة النكاح أخف من مؤنة شراء أمة أو باحتياج لأنثى لمهر، أو نفقة فإن تقطع جنونهما لم يزوجا حتى يفيقا، ويأذنا. ومعلوم أن ذلك في غير البكر. ويشترط وقوع العقد حال الإفاقة وخرج بما ذكر العاقل والصغير، وإن احتاج لخدمة وذو جنون لا حاجة له إلى نكاح، فلا يلزم تزويجهم وإن جاز في بعض ذلك. كما سيأتي في الفصل الأخير. وتعبيري