(وأحق الأولياء) بالتزويج (أب فأبوه) وإن علا لان لكل منهما ولادة، وعصوبة فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة ويقدم الأقرب منهم فالأقرب (فسائر العصبة المجمع على إرثهم) من نسب وولاء، (كإرثهم) أي كترتيب إرثهم فيقدم أخ لأبوين ثم لأب ثم ابن أخ لأبوين ثم لأب، وإن سفل ثم عم ثم ابن عم كذلك نعم لو كان أحد العصبة أخا لام أو كان معتقا واستويا عصوبة قدم ثم معتق ثم عصبته بحق الولاء كترتيب إرثهم وتقدم بيانه في بابه (فالسلطان) فيزوج من في محل ولايته بالولاية العامة، (ولا يزوج ابن) أمه وإن علت (ببنوة) لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه بل يزوجها بنحو بنوة عم كولاء وقضاء ولا تضره البنوة، لأنها غير مقتضية لا مانعة (ويزوج عتيقة امرأة حية)، فقد ولي عتيقتها نسبا (من يزوجها) بالولاية عليها تبعا لولايته على معتقتها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها بترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة. وما استثنى من طرد ذلك وهو ما لو كانت المعتقة ووليها كافرين والعتيقة مسلمة حيث لا يزوجها ومن عكسه ما لو كانت المعتقة مسلمة ووليها والعتيقة كافرين حيث يزوجها معلوم من اختلاف الدين الآتي في الفصل بعده. (وإن لم ترض) المعتقة إذ لا ولاية لها (فإذا ماتت زوج) العتيقة (من له الولاء) من عصباتها فيقدم ابنها على أبيها، (ويزوج السلطان) زيادة على ما مر. (إذا غاب) الولي (الأقرب) نسبا أو ولاء (مرحلتين أو أحرم أو عضل) أي منع دون ثلاث مرات، (مكلفة دعت إلى كف ء) ولو بدون مهر مثل من تزويجها به نيابة عنه لبقائه على الولاية، ولان التزويج في الأخيرة حق عليه. فإذا امتنع منه وفاه الحاكم بخلاف ما إذا دعت إلى غير كف ء، لان له حقا في الكفاءة، ويؤخذ من التعليل أنها لو دعته إلى مجبوب أو عنين، فامتنع الولي كان عاضلا، وهو كذلك إذ لا حق له في التمتع، وكذا لو دعته إلى كف ء، فقال لا أزوجك إلا ممن هو أكفأ منه ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج كما في سائر الحقوق، ومن خطبة الكفء لها ومن تعيينها له، ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء ودعت إلى أحدهم، وخرج بالمرحلتين من غاب دونهما، فلا يزوج السلطان إلا بإذنه نعم إن تعذر الوصول إليه لخوف. جاز له أن يزوج بغير إذنه. قاله الروياني أما لو عضل ثلاث مرات فأكثر فقد فسق فيزوج الابعد لا السلطان كما سيأتي، (ولو عينت كفؤا فللمجبر تعيين) كف ء (آخر) لأنه أكمل نظرا منها. أما غير المجبر ولو أبا أو جدا بأن كانت ثيبا فليس له تزويجها من غير من عينته، فتعبيري بالمجبر أولى من تعبيره بالأب.
(٦٢)