على المالك لا من سهم العامل أو ميزوا بين أنصباء المستحقين فهي من سهم العامل وما ذكر أولا محله إذا فرق الامام الزكاة ولم يجعل للعامل جعلا من بيت المال فإن فرقها المالك، أو جعل الامام للعامل ذلك سقط سهم العامل كما سيأتي، (لا قاض ووال)، فلا حق لهما في الزكاة، بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة. إن لم يتطوعا بالعمل لان عملهما عام، (ولمؤلفة) إن قسم الامام واحتيج لهم وهم أربعة، (ضعيف إسلام أو شريف) في قومه (يتوقع) بإعطائه (إسلام غيره أو كاف) لنا (شر من يليه من كفار أو ما نعي زكاة) وهذا في مؤلفة المسلمين كما يعلم مما يأتي وفي كلامي هنا إشارة إليه. أما مؤلفة الكفار: وهم من يرجى إسلامه أو يخاف شره فلا يعطون من زكاة ولا غيرها، لان الله تعالى أعز الاسلام، وأهله، وأغنى عن التأليف، وقولي أو كاف إلى آخره من زيادتي. (ولرقاب) وهم (مكاتبون)، كتابة صحيحة بقيد زدته بقولي، (لغير مزك) فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق، إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، أما مكاتب المزكي فلا يعطي من زكاته شيئا لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه، (ولغارم) وهو ثلاثة: (من تداين لنفسه في مباح) طاعة كان أولا، وإن صرفه في معصية وقد عرف قصد الإباحة، (أو) في (غيره) أي المباح كخمر، (وتاب) وظن صدقه في توبته وإن قصرت المدة، (أو صرفه في مباح). فيعطي (مع الحاجة) بأن يحل الدين، ولا يقدر على وفائه، بخلاف ما لو تداين لمعصية، وصرفه فيها ولم يتب. وما لو لم يحتج فلا يعطى. وقولي أو صرفه في مباح من زيادتي. (أو) تداين (لاصلاح ذات البين)، أي الحال بين القوم. كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل، لم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة فيعطى (ولو غنيا) إذ لو اعتبر الفقر لقلت الرغبة في هذه المكرمة، (أو) تداين (لضمان) فيعطى (أن أعسر مع الأصيل)، وإن لم يكن متبرعا بالضمان (أو) أعسر (وحده وكان متبرعا) بالضمان. بخلاف ما إذا ضمن بالاذن، والثالث من زيادتي (ولسبيل الله) وهو (غاز متطوعا) بالجهاد، فيعطى (ولو غنيا) إعانة له على الغزو، وبخلاف المرتزق الذي له حق في الفئ فلا يعطى من الزكاة. وإن لم يوجد ما يصرف له من الفئ وعلى أغنياء المسلمين إعانته حينئذ، (ولابن سبيل) وهو (منشئ سفر) من بلد مال الزكاة، (أو مجتاز) به في سفره (إن احتاج ولا معصية) بسفره سواء أكان طاعة كسفر حج، وزيارة أم
(٤٦)