ومركوب وآلته)، كسرج ولجام ومقود ومهماز. وقولي وآلته أعم من قوله وسرج ولجام (لا حقيبة) مشدودة على الفرس بما فيها من نقد وغيره، لأنها ليست من لباسه ولا من حليه ولا مشدودة على بدنه. واختار السبكي أنه يأخذها بما فيها (ثم) بعد السلب (تخرج المؤن) أي مؤن نحو الحفظ، ونقل المال إن لم يوجد متطوع به للحاجة إليه (ثم يخمس الباقي) من الغنيمة، بعد السلب والمؤن (وخمسة كخمس الفئ)، فيقسم بين أهله كما مر في الفئ لآية: * (واعلموا إنما غنمتم من شئ) *. فيجعل ذلك خمسة أقسام متساوية ويؤخذ خمس رقاع، ويكتب على واحدة لله أو للمصالح وعلى أربع للغانمين، ثم تدرج في بنادق متساوية. ويخرج لكل خمس رقعة فما خرج لله أو المصالح جعل بين أهل الخمس على خمسة، وهي التي تقدمت في الفئ ويقسم ما للغانمين قبل قسمة هذا الخمس. لكن بعد إفرازه بقرعة كما عرف (والنفل) بفتح الفاء أشهر من إسكانها، (وهو زيادة يدفعها الامام باجتهاده) في قدرها بقدر الفعل المقابل لها، (لمن ظهر منه) في الحرب (أمر محمود) كمبارزة، وحسن إقدام (أو يشترطها) باجتهاده (لمن يفعل ما ينكي الحربيين) كهجوم على قلعة ودلالة عليها وحفظ مكمن وتجسس حال يكون (من مال المصالح الذي سيغنم في هذا القتال أو الحاصل عنده) في بيت المال. فإن كان مما سيغنم فيذكر في النوع الثاني جزءا كربع وثلث وتحتمل فيه الجهالة للحاجة، وإن كان من الحاصل عنده شرط كونه معلوما. والنوع الأول من النفل من زيادتي (والأخماس الأربعة) عقارها ومنقولها (للغانمين) أخذا من الآية: حيث اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم، على إخراج الخمس، (وهم من حضر القتال ولو في أثنائه)، أو كان ممن لا يسهم له (بنيته) أي القتال، (وإن لم يقاتل أو) حضر (لا بنيته وقاتل كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف) لشهوده القتال في الأولى، ولقتاله في الثانية وألحق بهما جاسوس وكمين ومن أخر منهم ليحرس العسكر من هجوم العدو، ولا شئ لمن حضر بعد انقضائه ولو قيل حيازه، المال ولا لمن حضره، وانهزم غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة. ولم يعد قبل انقضائه فإن عاد، استحق من المحوز بعد عوده فقط، ومثله من حضر في الأثناء ولا لمخذل ومرجف، وإن حضر بنية القتال (ولو مات بعد انقضائه ولو قبل الحيازة) لمال (فحقة لوارثه)، لان الغنيمة تستحق بالانقضاء وإن لم تكن حيازة بخلاف من مات قبل انقضائه لا شئ له لما مر. وفارق موت فرسه بأن الفارس متبوع والفرس تابع (ولراجل سهم ولفارس ثلاثة) سهمان للفرس وسهم له للاتباع
(٤٣)