(رد) نصيب البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه (على الباقين إن نقص نصيبهم). عن كفايتهم فلا ينقل إلى غيرهم، لانحصار الاستحقاق فيهم، فإن لم ينقص نصيبهم نقل ذلك إلى ذلك الصنف بأقرب بلد. ومسئلتا الفضل مع تقييد الباقين بنقص نصيبهم من زيادتي، وخرج بزيادتي للمالك الامام فله ولو بنائبه نقلها، مطلقا ولو امتنع المستحقون من أخذها قوتلوا، (وشرط العامل أهلية الشهادات) أي مسلم مكلف عدل، ذكر إلى غير ذلك، مما ذكر في بابها (وفقه زكاة) بأن يعرف ما يؤخذ ومن يأخذ لان ذلك ولاية شرعية، فافتقرت لهذه الأمور كالقضاء هذا (إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يؤخذ)، وإلا فلا يشترط فقه ولا حرية وكذا ذكورة فيما يظهر. وقولي أهلية الشهادات أولى من اقتصاره على الحرية والعدالة، وتقدم ما يؤخذ منه شرط أن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا، ولا مولى لهما ولا مرتزقا. (وسن) للامام (أن يعلم شهرا لاخذها) أي الزكاة، ليتهيأ أرباب الأموال لدفعها والمستحقون لاخذها، وسن أن يكون المحرم لأنه أول السنة الشرعية، وذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس، بخلاف ما لا يعتبر فيه كالزروع والثمار، فلا يسن فيه ذلك بل يبعث العامل وقت الوجوب، وقته في المثالين اشتداد الحب. وإدراك الثمار. وذلك لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف، ثم بعث العامل لاخذ الزكوات، واجب على الامام والتصريح بالسن من زيادتي.
(و) أن (يسم نعم زكاة وفئ) للاتباع في بعضها، رواه الشيخان. وقياس الباقي عليه، وفيه فائدة تمييزها عن عيرها وأن يردها واجدها إن شردت أو ضلت (في محل) بقيدين زدتهما بقولي (صلب ظاهر) للناس (لا يكثر شعره) ليكون أظهر للرائي وأهون على النعم.
والأولى في الغنم آذانها وفي الإبل والبقر أفخاذها، ويكون وسم الغنم ألطف، وفوقه البقر وفوقه الإبل أما نعم غير الزكاة والفئ فوسمه مباح لا مندوب ولا مكروه. قاله في المجموع والخيل والبغال والحمير والفيلة كالنعم في الوسم وكالإبل والبقر في محله، ويبقى النظر في أيها ألطف وسما، (وحرم) الوسم (في الوجه) للنهي عنه، ولأنه (صلى الله عليه وسلم) مر عليه حمار. قد وسم في وجهه. فقال لعن الله الذي وسمه. رواهما مسلم والوسم في نعم الزكاة زكاة أو صدقة وطهرة أو لله وهو أبرك وأولى وفي نعم الجزية، من الفئ جزية أو صغار وفي نعم بقية الفئ فئ.