فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
(فإن تخلل) وطأهما (حيضة فللثاني) الولد، لان فراشه باق وفراش الأول قد انقطع بالحيضة (إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح) والثاني واطئا بشبهة فلا ينقطع تعلق الأول لان إمكان الوطئ مع فراش النكاح الصحيح قائم مقام نفس الوطئ والامكان حاصل بعد الحيضة فإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد انقطع تعلقه لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بالوطئ.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست