(فإن تخلل) وطأهما (حيضة فللثاني) الولد، لان فراشه باق وفراش الأول قد انقطع بالحيضة (إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح) والثاني واطئا بشبهة فلا ينقطع تعلق الأول لان إمكان الوطئ مع فراش النكاح الصحيح قائم مقام نفس الوطئ والامكان حاصل بعد الحيضة فإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد انقطع تعلقه لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بالوطئ.
(٤١٠)