(من سفيه) ومفلس ولو بعد الحجر عليهما ومن مبعض (وكافر) ولو حربيا، لان كلا منهم صحيح العبارة والملك ومن سكران لأنه كالمكلف حكما لا من مكره وصبي ومجنون وإن ميز كسائر عقودهم (وتدبير مرتد موقوف) إن أسلم بأن صحته وإن مات مرتدا بأن فساده (ولحربي حمل مدبره) الكافر الأصلي من دارنا (لدراهم)، لان أحكام الرق باقية بخلاف مكاتبه الكافر بغير رضاه لاستقلاله، وبخلاف مدبره المرتد لبقاء علقة الاسلام، (ولو دبر كافر مسلما بيع عليه) إن لم يزل ملكه عنه بالبيع بطل التدبير وإن لم ينقض خلافا لما يوهمه كلام الأصل، (أو) دبر كافر، (كافر فأسلم نزع منه) وجعل عند عدل دفعا للذل عنه (وله) أي لسيده، (كسبه) وهو باق على تدبيره فلا يباع لتوقع الحرية والولاء، (وبطل) أي التدبير. (بنحو بيع) للمدبر، للخبر السابق، فلا يعود وإن ملكه بناء على عدم عود الحنث، في اليمين ومعلوم أن محجور السفه لا يصح بيعه. وإن صح تدبيره، ونحو من زيادتي (و) بطل (بإيلاد) لمدبرته، لأنه أقوى منه بدليل أنه لا يعتبر من الثلث، ولا يمنع منه الدين، بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى، كما يرفع ملك اليمين النكاح (لا بردة) من المدبر، أو سيده صيانة لحق المدبر، عن الضياع فيعتق بموت السيد، وإن كانا مرتدين (و) لا (رجوع) عنه (لفظا) كفسخته أو نقضته كسائر التعليقات، (و) لا (إنكار) له، كما أن إنكار الردة ليس إسلاما وإنكار، الطلاق ليس رجعة، فيحلف أنه ما دبره (و) لا (وطئ) لمدبرته، سواء أعزل أم لا، لأنه لا ينافي الملك، بل يؤكده، بخلاف البيع ونحوه (وحل له) وطؤها لبقاء ملك، ولم يتعلق به حق لازم (وصح تدبير ومكاتب) كما يصح تعليق عتقه بصفة كما يأتي (وعكسه). أي كتابة مدبر بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة. فيكون كل منهما مدبرا مكاتبا ويعتق بالأسبق من الوصفين، موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر لكن إن كان الآخر كتابة لم تبطل أحكامها، فيتبع العتيق
(٤٢١)