أي الشائع عتق ذلك الجزء فقط كما صححه في أصل الروضة. (و) صح (مفوضا إليه) ولو بكتابة (فلو قال) له (خيرتك) في إعتاقك (ونوى تفويضا) أي تفويض الاعتاق إليه، (أو) قال له (إعتاقك إليه فأعتق نفسه) حالا كما أفادته الفاء (عتق) كما في الطلاق، فقول الأصل فأعتق نفسه في المجلس أراد به مجلس التخاطب لا الحضور، ليوافق ما في الروضة كأصلها (و) صح (بعوض) كما في الطلاق (ولو في بيع). فلو قال: أعتقتك أو بعتك نفسك بألف فقبل حالا عتق ولزمه الألف وكأنه في الثانية أعتقه بألف (والولاء لسيده) لعموم خبر الصحيحين:
إنما الولاء لمن أعتق (ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها) في العتق، وإن استثناه لان كالجزء منه فعتقه بالتبعية لا بالسراية لان السراية في الأشقاص لا في الاشخاص فقولي: تبعها أولى من قوله عتقا، ولقوة العتق لم يبطل بالاستثناء بخلافه بالبيع كما مر (لا عكسه) أي لا إن أعتق حملا مملوكا له فلا تتبعه أمه، لان الأصل لا يتبع الفرع وإن أعتقهما عتقا بخلاف البيع في المسألتين فيبطل كما مر. ومحل صحة إعتاقه وحده إذا نفخ فيه الروح فإن لم ينفخ فيه الروح كمضغة فقال: أعتقت مضغتك فهو لغو كما في الروضة، كأصلها عن فتاوي القاضي. وقال أيضا لو قال مضغة هذه الأمة حرة، فإقرار بانعقاد الولد حرا، وتصير الام به أم ولد وقال النووي ينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها لاحتمال أنه حر من وطئ أجنبي بشبهة، وفيه كلام ذكرته في شرح الروض أما لو كان لا يملك حملها بأن كان لغيره بوصية أو غيرها، فلا يعتق أحدهما بعتق الاخر (أو) أعتق (مشتركا) بينه وبين غيره (أو) أعتق (نصيبه) منه (عتق نصيبه) لأنه مالك التصرف فيه، (وسرى بالاعتاق) من موسر لا معسر (لما أيسر به) من نصيب الشريك أو بعضه، (ولو) كان (مدينا) فلا يمنع الدين ولو مستغرقا السراية كما لا يمنع تعلق الزكاة (كإيلاده)، فإنه يثبت في نصيبه، ويسري بالعلوق من الموسر إلى ما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولو مدينا، (وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به) هو أعم من قوله في الثانية قيمة نصيب شريكه، (وقت الاعتاق أو العلوق) لأنه وقت الاتلاف. والأصل في ذلك خبر الصحيحين من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ويقاس بما فيه غيره مما ذكر. (و) عليه لشريكه في المستولدة (حصة من مهر) مع أرش بكارة، إن كانت بكرا هذا إن تأخر الانزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه حصة مهر، لان الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره وهو منتف (لا قيمتها) أي حصته (من الولد) لان أمه صارت أم ولد حالا فيكون العلوق في ملك الوالد فلا تجب القيمة.
وتعبيري بالوقت أولى من تعبيره باليوم