ابتداء) من الشرع، لا بتفويض فلا يصح الايصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون ومكره ومن به رق وأم وعم ووصي لم يؤذن له فيه، ونحو مع ابتداء من زيادتي. (و) شرط (في الوصي عند الموت عدالة) ولو ظاهرة، (وكفاية) في التصرف الموصى به، (وحرية وإسلام في مسلم وعدم عداوة) منه للمولى عليه، (و) عدم (جهالة) فلا يصح الايصاء ممن فقد شيئا من ذلك، كصبي ومجنون وفاسق ومجهول، ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم، ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم، أو غير لعدم الأهلية في بعضهم، وللتهمة في الباقي. ويصح الايصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر. وقولي: عند الموت مع ذكر عدم العداوة والجهالة من زيادتي، واعتبرت الشروط عندا لموت لا عند الايصاء، ولا بينهما، لأنه وقت التسلط على القبول، حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها، كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح.
(ولا يضر عمى) لان الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يمكن منه، (و) لا (أنوثة) لما في سنن أبي داود أن عمر أوصى إلى حفصة. (والام أولى) من غيرها إذا حصلت الشروط فيها عند الموت لوفور شفقتها، وخروجا من خلاف الإصطخري. فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد، (وينعزل ولي) من أب وجد ووصي وقاض وقيمة (بفسق لا إمام)، لتعلق المصالح الكلية بولايته. وتعبير بالولي أعم مما عبر به. (و) شرط (في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا) بقيد زدته بقولي: (مباحا، فلا يصح) الايصاء (في تزويج)، لان غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة، (و) لا في (معصية) كبناء كنيسة لمنافاتها له لكونه قربة (و) شرط (في الصيغة إيجاب بلفظ يشعر به) أي بالايصاء، وفي معناه ما مر في الضمان: (كأوصيت) إليك، (أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو). كان الايجاب (مؤقتا ومعلقا) كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي لأنه يحتمل الجهالات والاخطار. (وقبول كوكالة) فيكتفي بالعمل. وقولي: كوكالة من زيادتي، ويكون القبول (بعد الموت) متى شاء كما في الوصية بمال (مع بيان ما يوصى فيه). فلو اقتصر على أوصيت إليك مثلا لغا (وسن إيصاء بأمر نحو طفل) كمجنون (وبقضاء نحو حق) إن (لم يعجز عنه حالا أو) عجز و (به شهود) استباقا للخيرات، فإن عجز عنه حالا ولا شهود به وجب الايصاء مسارعة لبراءة ذمته، وإطلاق الأصل سن الايصاء بما ذكره منزل على هذا التفصيل. فإن لم يوص بها نصب القاضي من يقوم بها ونحو من زيادتي. وتعبيري بحق أعم مما عبر به