(ولا يصح) أي الايصاء من أب (على نحو طفل والجد بصفة الولاية) عليه، لان ولايته ثابتة شرعا. وخرج بزيادتي على نحو طفل نصب وصي في قضاء الحقوق فصحيح. (ولو أوصى اثنين) ولو مرتبا وقبلا (لم ينفرد واحد) منهما بالتصرف (إلا بإذنه) له في الانفراد، فله الانفراد عملا بالاذن. نعم له الانفراد برد الحقوق وتنفيذ وصية معينة وقضاء دين في التركة جنسه. وإن لم يأذن له لكن نازع الشيخان في جواز الاقدام عليه. (ولكل) من الموصي والوصي (رجوع) عن الايصاء متى شاء لأنه عقد جائز كالوكالة. قال في الروضة إلا أن يتعين الوصي أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره، فليس له الرجوع. (وصدق بيمينه ولي) وصيا كان أو قيما أو غيره (في إنفاق على موليه) بقيد زدته، بقولي (لائق) بالحال، (لا في دفع المال) إليه بعد كماله، فلا يصدق بل الصدق موليه بيمينه، إذ لا تعسر إقامة البينة عليه بخلاف الانفاق. وقولي بيمينه من زيادتي. وتعبيري بالولي وبموليه أعم من تعبيره بالوصي والطفل.
(٣٤)