(أو) بشاة (من ماله)، ولا غنم له عند موته (اشتريت له) شاة ولو معيبة، فإن كان له غنم في الصورة الأولى أعطى شاة منها أو في الثانية جاز أن يعطي شاة على غير صفة غنمه.
(تنبيه) لو قال اشتروا له شاة مثلا، لم يشتر له معيبة، كما لو قال لوكيله اشتر لي شاة (أو) أوصى (بأحد أرقائه فتلفوا) حسا أو شرعا بقتل أو غيره (قبل موته بطلت) وصيته. وإن كان القتل مضمنا إذ لا رقيق له، (وإن بقي واحد تعين) للوصية فليس للوارث أن يمسكه ويدفع قيمة ثالث وإن تلفوا بعد موته يضمن ولو قبل القبول صرف الوارث قيمة من شاء منهم، وصورتها أن يوصي بأحد أرقائه الموجودين. فلو أوصى بأحد أرقائه فتلفوا إلا واحد لم يتعين حتى لو ملك غيره، فللوارث أن يعطي من الحادث وقولي فتلفوا أعم من قوله فماتوا أو قتلوا (أو بإعتاق رقاب فثلاث) منها يعتقن لأنه أقل عدد يقع عليه اسم الجمع. (فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص) لأنه ليس برقبة، بل يشتري نفيسة أو نفيستان (فإن فضل عن) شراء (نفيسة أو نفيستين شئ فلورثته). وتبطل الوصية فيه كما لو لم يوجد إلا ما يشترى به شقص. وقولي نفيسة من زيادتي، (أو) أوصى (بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص). أي يجوز شراؤه بلا خلاف، سواء أقدر على التكميل أم لا. لكن التكميل أولى وفاقا للسبكي (أو) أوصى (لحملها) بكذا (ف) - هو (لمن انفصل) منها (حيا) فلو أتت بحيين فلهما ذلك بالسوية ولا يفضل الذكر على الأنثى لاطلاق حملها عليهما أو أتت بحي وميت، فللحي ذلك كله لان الميت كالعدم.
(ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال) إن كان (أنثى فله كذا فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى (لغت) وصيته، لان حملها جميعه ليس بذكر ولا أنثى، فإن ولدت في الأولى ذكرين. وفي الثانية أنثيين قسم بينهما، (أو) قال: إن كان (ببطنك ذكر) فله كذا (فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى (فللذكر) لأنه وجد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر، (أو) ولدت (ذكرين أعطاه) أي الموصى به (الوارث من شاء منهما) كما لو أبهم الموصى به يرجع فيه إلى بيانه، ولو قال إن ولدت ذكرا فله مائتان أو أنثى فلها مائة فولدت خنثى دفع إليه الأقل كما في الروضة كأصلها (أو) أوصى بشئ (لجيرانه ف () - يصرف ذلك الشئ (لأربعين دارا من كل جانب) من جوانب داره الأربعة لخبر في ذلك، رواه البيهقي وغيره. ويقسم الموصى به على عدد الدور لا على عدد سكانها. قال السبكي: وينبغي أن يقسم حصة كل دار على عدد سكانها، ولو كان للموصي داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى فإن استويا فإلى جيرانهما (أو) أوصى (للعلماء ف) - يصرف (لأصحاب علوم الشرع من تفسير) وهو معرفة معاني