(وله) أي الامام (تعزير من عفا عنه مستحقة) أي التعزير لحق الله تعالى، وإن كان الامام لا يعزره بدون عفو قبل مطالبة المستحق له، أما من عفا عنه مستحق أفلا يحده الامام ولا يعزره، لان التعزير يتعلق أصله بنظر الامام، فجاز أو لا يؤثر فيه إسقاط غيره بخلاف الحد.
(فرع) للأب وإن علا تعزير موليه بارتكابه ما لا يليق، قال الرافعي ويشبه أن تكون الام مع صبي تكفله كذلك، وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله وللزوج تعزير زوجته لحقه، كنشوز وللمعلم تعزير المتعلم منه.