بزيادتي (غالبا) إلى أنه قد لا يضمن كأن أركبها أجنبي بغير إذن الولي صبيا أو مجنونا لا يضبطها مثلهما، أو نخسها إنسان بغير إذن من صحبها أو غلبت فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت شيئا في انصرافها فالضمان على الأجنبي والناخس والراد ولو سقطت ميتة أو راكبها ميتا فتلف به شئ، لم يضمن ولو صحبها سائق وقائد است ويا في الضمان أو راكب معهما أو مع أحدهما ضمن الراكب فقط، (أو) ما (تلف ببولها أو روثها أو ركضها) ولو معتادا (بطريق) لان الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كما في الجناح، والروشن وهذا ما جزم به في الروضة، وأصلها في باب محرمات الاحرام وهو المنقول عن نص الام والأصحاب، وجزم به في المجموع وفيه احتمال للامام بعدم الضمان لان الطريق لا تخلو منه. والمنع منها لا سبيل إليه وعلى هذا الاحتمال جرى الأصل كالروضة، وأصلها هنا (كمن حمل حطبا) ولو على دابة (فحك بناء فسقط أو تلف به) أي بالحطب (شئ في زحام) مطلقا، (أو في غيره والتالف مدبر أو أعمى أو) شئ (معهما ولم ينبههما) ولم يكن من غير الحامل جذب فإنه يضمنه لتقصيره بخلاف ما لو كان مقبلا بصيرا أو مدبرا أو أعمى ونبههما، فإن كان من غير الحامل جذب لم يضمن الحامل لهما غير النصف ومثله ما لو كان من غير الحامل جذب في الزحام، وفي معنى عدم تنبيههما ما لو كانا أصمين وفي معنى الأعمى معصوب العين لرمد أو نحوه. وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره (وإن كانت وحدها) ولو بصحراء (فأتلفت شيئا) كزرع ليلا أو نهارا (ضمنه ذو يد) إن (فرط) في ربطها أو إرسالها، كأن ربطها بطريق ولو واسعا أو أرسلها ولو نهارا لمرعى بوسط مزارع فأتلفتها، فإن لم يفرط كأن أرسلها لمرعى لم يتوسطها لم يضمن. وتعبيري بما ذكر أضبط مما عبر به، وقولي ذو يد أولى من تعبيره بصاحب الدابة لايهام تخصيص ذلك بمالكها، وليس مرادا إذ المستعير، والمستأجر والمودع والمرتهن وعامل القراض والغاصب كالمالك (لا إن قصر مالكه) أي الشئ الذي أتلفته الدابة في هذه، وتلك كأن عرض الشئ مالكه لها أو وضعه في الطريق فيهما أو حضر وترك دفعها أو كان في محوط له باب وتركه مفتوحا في هذه، فلا ضمان لتفريط مالكه واستثنى من الدواب الطيور كحمام أرسله مالكه فكسر شيئا، أو التقط حبا لان العادة جرت بإرسالها ذكره في الروضة كأصلها عن ابن الصباغ، (وإتلاف) حيوان (عاد) كهرة عهد إتلافها (مضمن) لذي اليد ليلا ونهارا إن قصر في ربطه، لان هذا ينبغي أن يربط ويكف شره بخلاف ما إذا لم يكن عاديا. وتعبيري بذلك أعم من قوله وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها.
(٢٩٥)