بائن لزمه الحد والمهر، (ولو قال في بيانه أردت) للطلاق (هذه فبيان أو) أردت (هذه وهذه أو هذه بل هذه) أو هذه مع هذه أو هذه هذه (طلقتا ظاهرا)، لاقراره بطلاقهما بما قاله، ورجوعه بذكر بل عن الاقرار بطلاق الأولى لا يقبل. وخرج بزيادتي ظاهرا الباطن. فالمطلقة فيمن نواها فقط كما قاله الإمام قال فإن نواهما جميعا فالوجه أنهما لا يطلقان إذ لا وجه لحمل إحداكما عليهما جميعا ولو قال أردت هذه ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط لفصل الثانية بالترتيب، أو قال أردت هذه أو هذه استمر الابهام وخرج ببيانه ما لو قال في تعيينه شيئا من ذلك فإنه يحكم بطلاق الأولى فقط، لان التعيين إنشاء اختيار لا إخبار عن سابق وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها، (ولو ماتتا أو إحداهما قبل ذلك) أي قبل تعيين المطلق أو بيانه (بقيت مطالبته) به (لبيان) حكم (الإرث)، وإن كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين فيوقف من تركة كل منهما أو إحداهما نصيب زوج، إن توارثا فإذا عين أو بين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا ويرث من الأخرى، (ولو مات) قبل تعيينه أو بيانه ولو قبل موتهما أو موت إحداهما (قبل بيان وارثه لا تعيينه)، لان البيان إخبار يمكن وقوف الوارث عليه، بخبر أو قرينة والتعيين اختيار شهوة فلا يخلفه الوارث فيه، فلو كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة فلا إرث.
(١٣٧)