وآخر طهر علق به الطلاق، أو طلق معه. والمعنى في ذلك تضررها بطول مدة التربص، ولأدائه فيما بقي إلى الندم عند ظهور الحمل، فإن الانسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر، هو والولد وألحقوا الوطئ في الحيض بالوطئ في الطهر، لاحتمال العلوق فيه وكون بقيته مما دفعته الطبيعة أولا وتهيأ للخروج، وألحقوا الوطئ في الدبر بالوطئ في القبل لثبوت النسب ووجوب العدة بهما واستدخال المني كالوطئ، وقولي أو علق بمضي بعضه مع نحو الأولى، ومع قولي ولا في نحو حيض طلق مع آخره، أو علق به ومع أشياء أخر من زيادتي. ومن البدعي ما لو قسم لإحدى زوجتيه، ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها، فإنه يأثم كما ذكره الشيخان. ويستثنى من الطلاق في زمن البدعة طلاق المولى، إذا طولب به.
وطلاق القاضي عليه وطلاق الحكمين في الشقاق، فليس ببدعي كما أنه ليس بسني. (وطلاق غيرها) أي غير الموطوءة المذكورة بأن لم توطأ أو كانت صغيرة أو آيسة أو حاملا منه، (وخلع زوجة في) زمن (بدعة بعوض منها لا) سني (ولا) بدعى لانتفاء ما مر في السني، وفي البدعي، ولان افتداء المختلعة يقتضي حاجتها إلى الخلاص بالفراق، ورضاها بطول التربص، وأخذه العوض يؤكد داعية الفراق، ويبعد احتمال الندم. والحامل وإن تضررت بالطول في بعض الصور فقد استعقب الطلاق شروعها في العدة، فلا ندم. ومن هذا القسم طلاق المتحيرة، لأنه لم يقع في طهر محقق ولا في حيض محقق، (والبدعي حرام) للنهي عنه والعبرة في الطلاق المنجز بوقته وفي المعلق بوقت وجود الصفة إلا إذا جهل وقوعه في زمن البدعة. فالطلاق وإن كان بدعيا، لا إثم فيه (وسن لفاعله) إذا لم يستوف عدد الطلاق (رجعة) لخبر عمر السابق، وفي رواية فيه مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمسها إن أراد ويقاس بما فيه صور البدعي، وسن الرجعة ينتهي بزوال زمن البدعة (ولو قال أنت طالق لسنة أو طلقة حسنة أو أحسن طلاق أو أجمله، أو أنت طالق لبدعة أو طلقته قبيحة أو أقبح طلاق أو أفحشه (وهي في) حال (سنة) في الأربع الأول، (أو) في حال (بدعة) في الأربع الاخر، (طلقت) في الحال (وإلا) أي وإن لم تكن إذ ذاك في حال سنة في الأربع الأول ولا بدعة في الأربع الاخر، (فبالصفة) تطلق كسائر صور التعليق فإن نوى بما قاله تغليظا عليه بأن كانت في حال بدعة في الأربع الأول، أو سنة في الأربع الاخر ونوى الوقوع في الحال لان طلاقها في الأربع الأول حسن لسوء خلقها مثلا. وفي الأربع الاخر قبيح لحسن خلقها مثلا وقع في الحال هذا كله إذا قاله لمن يكون طلاقها سنيا أو بدعيا.
فلو قاله لمن لا يتصف طلاقها بذلك وقع في الحال مطلقا ويلغو ذكر السنة والبدعة، (أو)