مسألة 414: من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف، كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها. لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب.
مسألة 415: إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب، وبقي عليه من المحرمات النساء، بل الصيد أيضا على الأحوط، والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه، ولكن لا يجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع.
مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى، من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.