ج: لا يلزم الإعلام في غير المأكول والمشروب، وأواني الطعام.
س 295: ملاقي المتنجس متنجس أم لا، وإذا كان متنجسا، فهل يجري ذلك في جميع الوسائط أو في الوسائط القريبة فقط؟
ج: مع قلة الوسائط إلى ثلاث وسائط، محكوم بالنجاسة، وفي الواسطة الرابعة فما بعد فالأقرب الطهارة، وإن كان الأحوط الاجتناب.
س 296: في حال الاستفادة من الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذكى هل يجب دائما غسل الرجلين قبل الوضوء، البعض يقول: إنه في حالة عرق الرجل داخل الحذاء يجب القيام بهذا العمل (غسل الرجلين)، وقد لاحظت أن الرجل تعرق قليلا أو كثيرا في كل أنواع الأحذية، فما هو رأيكم في هذه المسألة؟
ج: لو أحرز أن الرجل تعرق داخل الحذاء المذكور، وجب عليه تطهير الرجلين لأجل الصلاة.
س 297: ما هو حكم يد الطفل الرطبة، وريقه، وسؤره، إذا كان لا يزال ينجس نفسه؟ وما هو حكم الأطفال الذين يضعون أيديهم الرطبة على أرجلهم؟
ج: ما لم يحصل اليقين بالتنجس يحكم بالطهارة.
س 298: إنني مبتلى بمرض اللثة، وحسب رأي الطبيب يجب علي تدليك اللثة دوما، والقيام بهذا العمل يؤدي إلى إسوداد مواضع في اللثة، وكأن دما تجمع داخلها، وحينما أضع عليها منديلا ورقيا يصبح لونه أحمر، ولهذا أقوم بتطهير فمي بالماء الكر، إلا أن ذلك الدم المتحجر يبقى مدة طويلة ولا يزول بالغسل، فبعد انقطاع ماء الكر هل الماء الذي دخل إلى الفم ومر على تلك المواضع، ثم أخرج من الفم ومر على أجزاء الدم المتجمعة تحت اللثة، محكوم بالنجاسة، أو أنه يعتبر جزءا من بصاق الفم ومحكوما بالطهارة؟