س 338: في المنطقة التي نؤدي فيها الخدمة العسكرية توجد بعض العشائر من فرقة تسمى بمذهب (الحق)، فهل تجوز الاستفادة من الحليب واللبن والزبد الموجود في أيديهم؟
ج: إذا كانوا معتقدين بأصول الإسلام فهم بحكم سائر المسلمين في مسألة الطهارة والنجاسة.
س 339: أهل القرية التي ندرس فيها لا يصلون لأنهم من أهل فرقة (الحق) ونحن مضطرون إلى أن نأكل من طعامهم وخبزهم، وحيث إننا نقيم ليلا ونهارا في تلك القرية، فهل هناك إشكال في صلواتنا؟
ج: إذا لم ينكروا التوحيد والنبوة، ولم ينكروا شيئا من ضروريات الدين، ولم يكونوا معتقدين بنقص رسالة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله فلا يحكم عليهم بالكفر ولا بالنجاسة. ولو كان غير ذلك فيجب مراعاة مسألة الطهارة والنجاسة عند ملامستهم، أو عند تناول أطعمتهم.
س 340: أحد أرحامنا كان شيوعيا، وفي أيام الطفولة أعطانا كثيرا من الأموال والأدوات، فما هو حكم تلك الأموال والأدوات لو كانت موجودة حاليا بأعيانها؟
ج: لو ثبت كفره وارتداده، وكان قد اختار الكفر في سن البلوغ وقبل إظهار الإسلام فأمواله حكمها حكم أموال سائر الكفار.
س 341: نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:
أولا: ما هو حكم المخالطة والمجالسة والمصافحة المتبادلة بين التلاميذ المسلمين والتلاميذ من الفرقة البهائية الضالة في مراحل السنوات الابتدائية والمتوسطة