س 315: في الوقت الحاضر يستفاد من الكحول (وهو مسكر في واقع الأمر) في صنع كثير من الأدوية ولا سيما (الأدوية المشروبة)، والعطور (ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، أو غير العارف بذلك ببيع وشراء، وتهيئة واستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟
ج: الكحول الذي لا يعلم كونه من صنف المسكر المائع بالأصالة محكوم بالطهارة، وبيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به لا إشكال فيه.
س 316: هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد والأدوات الطبية مثل المحرار وغيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية والعلاج بواسطة الطبيب والفريق الطبي؟ والكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضا، ومعادلته - HOOH C 2 - فهل تجوز الصلاة في اللباس الذي سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول؟
ج: الكحول الذي لم يكن مائعا بالأصالة محكوم بالطهارة، وإن كان مسكرا، واستعماله في الأمور الطبية وغيرها لا مانع منه، والصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج إلى تطهيره.
س 317: هناك مادة تسمى (كفير) وهي تستخدم في مجال صنع الأغذية والأدوية، وفي أثناء التخمير يحصل 5 % أو 8 % من الكحول في المادة المنتجة وهذا المقدار القليل من الكحول لا يوجب أي نوع من السكر عند المستهلك، فهل هناك مانع من الناحية الشرعية لاستخدام تلك المادة أم لا؟