حتى لو كان جافا لأنني أقول: إن تلك الشعيرات سقطت فيه، فهل هذا الاحتياط لازم؟
ج: اللباس الذي يوضع أثناء التطهير في إناء ويصب عليه ماء الأنبوب ويكون الماء مستوعبا للباس، فاللباس والإناء والماء الذي داخل الإناء وشعيرات اللباس التي انفصلت عنه وطفت على الماء، جميعها طاهرة. والشعيرات أو الغبار الذي تساقط من اللباس النجس يكون طاهرا، إلا أن يحصل اليقين بأنها انفصلت من الموضع النجس.
ولا يلزم الاحتياط بمجرد الشك في أصل الانفصال، أو في الانفصال من الموضع المتنجس.
س 302: ما هو مقدار الرطوبة إلى توجب السراية من شئ لشئ آخر؟
ج: المناط في الرطوبة المسرية هو: كون الرطوبة بحيث تنتقل بنحو محسوس من الجسم الرطب إلى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما للآخر.
س 303: ما هو حكم الملابس التي تعطى إلى محلات الغسل والتجفيف من جهة الطهارة؟ ومن اللازم ذكره إن أتباع الأقليات الدينية (اليهود والنصارى و..) يعطون ملابسهم إلى نفس تلك المحلات من أجل غسلها وتجفيفها أيضا، علما أن أصحاب تلك المحلات يستخدمون المواد الكيماوية في غسل الملابس.
ج: اللباس الذي يعطى إلى محلات الغسل والتجفيف إذا لم يكن نجسا فيما سبق فمحكوم بالطهارة، والملامسة مع ألبسة أتباع الأقليات الدينية من أهل الكتاب لا توجب النجاسة.