ج: شعر الخنزير نجس ولا يجوز الاستفادة منه في الأمور التي تعتبر فيها الطهارة شرعا، وأما استخدامها في الأمور غير المشروطة بالطهارة فلا إشكال فيه، والريشة إذا لم يكن معلوما أنها صنعت من شعر الخنزير أم لا، فاستخدامها حتى في الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال فيه.
س 288: أحد السادة العلماء والذي جاء إلى ألمانيا قال إن وجوب الاعتناء بالشك هنا ينحصر في ثلاثة موارد وتلك الموارد هي اللحم والجلد والدهون، أما بقية الموارد فلا يلزم الاعتناء بها، فهل هذا الرأي صحيح؟ وفي هذه الحالة توجد هنا دهون نباتية، واستنادا إلى الكتابة الموجودة عليها فإنها خالية من المواد التي فيها إشكال، لكن ونتيجة لتحقيقات بعض الأخوة تبين أن قسما من تلك الدهون يضاف إليه كمية قليلة من الدهون الحيوانية من دون أن يكتب ذلك عليها، فما الحكم بالنسبة لهذه المسألة؟
ج: كل لحم كانت حليته، أو حليته وطهارته متوقفة على التذكية الشرعية فهو يعتبر في البلاد غير الإسلامية بحكم الميتة وغير المذكى، وأما الدهن الحيواني فهو محكوم بالحلية والطهارة إلا أن يحرز أنه من شحم حيوان غير مذكى، أو أنه أصبح نجسا على أثر ملاقاة النجس له.
س 289: لو تنجس لباس الجنب بالمني، أولا: ما هو حكم ملامسة اليد لهذا اللباس مع الرطوبة في أحدهما؟ وثانيا هل يجوز للجنب أن يعطي لباسه لإنسان آخر من أجل تطهيره؟ وهل يلزم على المحتلم أن يخبر الشخص الذي يتطوع بغسل ذلك اللباس بنجاسته؟