فإن إشتراها مع ربح السنة في أثناء السنة وجب عليه أداء الخمس من عينها، أو من قيمتها بسعر يوم أداء الخمس، وإذا إشتراها من ربح السنة بعد حلول الخمس فالمعاملة في مقدار خمس الثمن فضولية موقوفة على إجازة الحاكم الشرعي، فلو أجازها ولي الأمر أو وكيله وجب على المكلف دفع خمس الأرض، أو خمس قيمتها الفعلية.
س 1010: لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالية جزءا من دخله لأحد واستلمه بعد مرور عدة أشهر على رأس سنته، فما هو حكم ذلك المبلغ؟
ج: في مفروض السؤال يجب عليه دفع خمس القرض حين استلامه من المقترض.
س 1011: ما هو حكم الأشياء التي يشتريها الإنسان خلال سنته الخمسية ثم يبيعها بعد حلول رأس السنة الخمسية؟
ج: إذا كان قد إشتراها لأجل البيع، فلو كان بيعها ممكنا إلى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمس أرباحها، وإلا فما لم يبعها لا يجب عليه الخمس فيها، وإذا باعها فالربح الحاصل من بيعها يعتبر من أرباح نفس سنة البيع.
س 1012: لو استلم الموظف راتب سنته الخمسية بعد حلولها، فهل عليه أن يدفع خمسه أم لا؟
ج: إذا كان قابلا للاستلام إلى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمسه وإن لم يستلمه، وإلا فيحسب من أرباح سنة الاستلام.
س 1013: لو كان الشخص مدينا في نهاية السنة المالية بنفس مقدار الفائض من دخله لتلك السنة، فهل يتعلق الخمس بالفائض أم لا؟