س 1028: إذا كان الحاكم شخصا ومرجع التقليد شخصا آخر فإلى أيهما يجب دفع الخمس؟
ج: يجب تسليم الخمس إلى ولي أمر الخمس، وهو الذي يلي أمور المسلمين، إلا أن يكون فتوى المجتهد الذي يقلده غير ذلك.
س 1029: هل وكلاء سماحتكم أو الأشخاص الذين ليسوا وكلاء في أخذ الحقوق الشرعية مكلفون بإعطاء وصولات بالسهمين للدافعين لهما أم لا؟
ج: للذي دفع الحقوق الشرعية إلى وكلائنا المحترمين، أو إلى أشخاص آخرين للإيصال إلى مكتبنا أن يطالبهم بوصولاتنا المختومة بختمنا.
س 1030: في حالة عدم إعطاء وصولات بالسهمين من قبل الأشخاص أو من قبل وكلاء سماحتكم، فهل تبرأ ذمة من دفع إليهم الخمس؟
ج: الموارد تختلف، فباستثناء بعض وكلائنا المعروفين إذا لم يعط الآخرون وصولاتنا فلا تسلموهم الحقوق الشرعية باسمنا بعد الآن.
س 1031: لمن يدفع مقلدو سماحة الإمام (قدس سره) خمس أموالهم؟
ج: بإمكانهم إرساله إلى مكتبنا في طهران، أو تسليمه إلى وكلائنا المجازين في المدن.
س 1032: عندما ندفع الخمس إلى وكلاء سماحتكم الموجودين في المنطقة، يقومون في بعض الأحيان بإرجاع سهم الإمام، ويقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتكم، فهل يجوز صرف المبلغ الذي أرجعوه إلينا في شؤون العائلة أم لا؟
ج: إذا كان عندكم شبهة في إجازة من يدعي الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن يريكم إجازته الخطية، أو طالبوه بوصل الاستلام