ج: إذا كان الدين لمؤنة معيشته لنفس تلك السنة فإنه يستثنى من أرباح تلك السنة، وإلا فلا يستثنى.
س 1014: كيف تخمس السبيكة الذهبية التي يتغير سعرها بصورة مستمرة؟
ج: لو أراد دفع الخمس من القيمة فالمناط هي قيمة يوم المحاسبة والأداء.
س 1015: لو قام الشخص بحساب سنته المالية بقيمة الذهب، وعلى سبيل المثال: إذا كان جميع رأس ماله يعادل (100) سبيكة ذهبية من نوع (بهار آزادي) وقد دفع منها 20 سبيكة للخمس، وبقي المبلغ المخمس بقيمة ثمانين سبيكة، وفي السنة التالية إذا ارتفع سعر السبيكة الذهبية - ولكن رأس المال لهذا الشخص بقي يعادل 80 سبيكة - فهل يتعلق به الخمس أم لا؟ وهل يجب عليه تخميس الارتفاع الذي حدث في السعر؟
ج: الميزان في استثناء رأس المال المخمس هو رأس المال الأصلي، فإذا كان رأس المال الأصلي الذي يعمل به هو سبائك الذهب من نوع (بهار آزادي) مثلا، ففي رأس السنة المالية يستثنى نفس عدد السبائك المخمسة وإن كانت قيمتها بسعر الريال قد ارتفعت بالنسبة إلى السنة الماضية، وأما لو كان رأس ماله أوراقا نقدية، وقد عادلها في رأس السنة الخمسية بسبائك ذهبية وخمسها ففي رأس السنة الخمسية المقبلة كان له أن يستثنى فقط نفس القيمة المعادلة للسبيكة التي قام بحسابها في العام الماضي لا عدد السبائك، وعلى هذا فإذا ارتفع سعر السبائك في السنة المقبلة فلا يستثنى المقدار الذي ارتفع، بل يحسب ربحا ويجب فيه الخمس.