العلمية فليس له أخذهما.
س 1042: تدعي علوية بأن أباها مقصر في الصرف على أهل بيته، وأنه وصل بهم الحال إلى التسكع أمام المساجد لتحصيل بعض المال لصرفه على أنفسهم - بالإضافة إلى أن أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني، ولكنه بخيل على عائلته - فهل يجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ وفي فرض أن الأب يقول: إن الواجب علي من النفقة هو الملبس والمأكل فقط، ولا يجب علي إعطاء بقية المستلزمات كالأشياء المختصة بالنساء، وكالمبلغ الذي يعطى حسب العادة للصغار يوميا، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما يكفي لحاجاتهم هذه؟
ج: في الصورة الأولى إذا لم يتمكنوا من أخذ نفقتهم من أبيهم جاز إعطائهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، كما أن في الصورة الثانية لو كانوا - مضافا إلى المأكل والملبس والمسكن - بحاجة إلى شئ مما يليق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما يسد حاجتهم هذه.
س 1043: هل تجيزون أن يقوم الأشخاص بأنفسهم بإعطاء سهم السادة إلى السادة المحتاجين؟
ج: يجب على من عليه سهم السادة المبارك أن يستجيز في ذلك.
س 1044: في مصرف الخمس هل يمكن لمقلديكم أن يعطوا حق السادة إلى السيد الفقير، أو يجب عليهم أن يسلموا مجموع الخمس، أي سهم السادة وسهم الإمام عليه السلام، إلى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية؟
ج: لا فرق بين سهم السادة والسهم المبارك للإمام عليه السلام في هذا الشأن.
س 1045: هل تعتبر الحقوق الشرعية (الخمس، المظالم، الزكاة) من شؤون