س 1000: بما إنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادخار شئ من المال الموجود فعلا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟
ج: لو ادخرت من عين ربح السنة إلى أن حل عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل.
س 1001: إن رأس السنة المالية لي هو نهاية الشهر العاشر من كل عام، فهل يشمل الخمس الراتب الشهري لنفس الشهر العاشر، والذي أستلمه في نهاية الشهر؟ وبعد استلامه إذا أهديت المقدار الباقي منه إلى زوجتي (والذي أدخره عادة في كل شهر)، فهل يشمله الخمس أيضا؟
ج: الراتب الذي استلمته قبل حلول حولك الخمسي، أو كان قابلا للاستلام قبل اليوم الأخير من السنة الخمسية يجب عليك الخمس فيما زاد منه على المؤنة، وأما ما أهديته منه إلى الزوجة، أو إلى أي شخص آخر فإن لم يكن بقصد الفرار من الخمس وكان بمقدار يتناسب مع شأنك العرفي فلا خمس فيه.
س 1002: يوجد مال أو بضاعة مخمسة قمت بصرفها، فهل يجوز في نهاية السنة المالية استثناء شئ من ربح السنة عوضا عن المقدار المخمس المصروف؟
ج: لا يستثنى شئ من أرباح السنة عوضا عن المال المخمس المصروف.
س 1003: لو اختلط المال الذي لا يتعلق به الخمس، كالجائزة وغيرها، مع رأس المال، فهل يجوز استثناؤه في نهاية السنة الخمسية من رأس المال، وبعد ذلك