ثلث تركته وكان وافيا لجميع ما عليه من الصلاة والصيام فيجب صرف ثلث التركة فيه.
س 556: في حال موت الولد الأكبر من الذكور الذي كان عليه قضاء صلاة الأب هل تعتبر ذمة وارث الولد الأكبر مشغولة به، أو أن القضاء ينتقل إلى الولد الثاني من الذكور من أولاد الجد؟
ج: ما وجب على الابن الأكبر من قضاء صلاة وصيام أبيه لا يجب على ابنه، ولا على أخيه قضاؤه.
س 557: إذا لم يكن الأب يصلي بتاتا، فهل تكون جميع صلواته قضاء ويجب على الابن الأكبر الإتيان بها؟
ج: الأحوط هو القضاء عنه في هذه الصورة أيضا.
س 558: الأب الذي ترك جميع أعماله العبادية عن عمد هل يجب على الابن الأكبر الإتيان بجميع ما فات من صلاة وصيام أبيه والذي يبلغ مقداره 50 سنة؟
ج: لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء على الولد الأكبر في صورة الترك العمدي، ولكن لا يترك الاحتياط بالقضاء عنه في مثل هذه الصورة أيضا.
س 559: إذا كان على الابن الأكبر قضاء صلاة وصيام وقد أضيف إليها قضاء صلاة وصيام الأب، فأيهما يقدم؟
ج: يتخير في هذا المجال فبأيهما بدأ كان صحيحا.
س 560: لي والد عليه مقدار من صلاة القضاء، ولكنه لا يستطيع قضاءها، وأنا الابن الأكبر للعائلة، فهل يجوز - وهو ما زال حيا - أن أصلي صلواته الفائتة أو أن أستأجر شخصا للقيام بهذا العمل؟
ج: لا تصح النيابة عن الشخص الحي في قضاء الصوم والصلاة.