وواجباتهم لعدة سنوات، ولكن بعد رسالة الإمام الراحل تابوا إلى الله تعالى، وهم الآن لا يستطيعون قضاء ما فاتهم، فما هو حكمهم؟
ج: يجب عليهم تدارك وقضاء ما فات بأي مقدار ممكن.
س 547: شخص مات وعليه قضاء صيام شهر رمضان وقضاء صلاة كذلك، وقد ترك مقدارا من ماله، فإذا صرف ذلك المال في قضاء صوم شهر رمضان فسوف يبقى قضاء الصلاة، والعكس صحيح، ففي هذه الحالة أيهما يقدم على الأخر؟
ج: لا ترجيح بين الصلاة والصيام، فما دام حيا يجب عليه بنفسه أن يأتي بقضاء الصلاة والصوم، وإذا لم يأت ذلك بنفسه فعليه أن يوصي في آخر عمره ليستأجروا عنه من محل ثلث تركته من يقوم بقضاء صلاته وصيامه بقدر ما يفي به الثلث.
س 548: كنت أصلي في أغلب الأوقات، وقضيت بعض ما فاتني منها، وهذه الصلوات الفائتة كانت تتمثل بالصلوات التي كنت نائما في أوقاتها، أو أن بدني ولباسي كانا نجسين وتثاقلت عن تطهيرهما، فكيف أحسب ما في ذمتي من صلوات القضاء اليومية، والآيات، والقصر؟
ج: يكفيك قضاء المقدار المتيقن من الصلوات التي فاتت منك، ومن هذا المقدار فما تيقنت بأنها من صلاة القصر، أو الآيات أتيت بها وفقا ليقينك، والباقي منها تصليها عن الصلوات اليومية تماما، ولا شئ عليك أكثر من هذا.