قضاء ما كان قابلا للتدارك.
س 530: لو أتى ببعض أجزاء الصلاة مكان أجزاء أخرى سهوا، أو وقع نظره إلى مكان ما أثناء الصلاة أو تكلم سهوا، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وما يجب فعله؟
ج: الأعمال السهوية في الصلاة لا توجب البطلان، نعم في بعض الموارد تكون موجبة لسجود السهو، إلا أن يزيد أو ينقص ركنا فإنه مبطل للصلاة.
س 531: لو نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها في الركعة الأخيرة، مثلا توهم الركعة الأولى من صلاته أنها هي الركعة الثانية فأضاف إليها الثالثة والرابعة ففي الأخيرة التفت إلى أنها هي الركعة الثالثة، فما هي وظيفته الشرعية؟
ج: يجب عليه الإتيان قبل التسليم بما نقص من صلاته من الركعة ثم يسلم بعد ذلك، وفي هذه الحالة لو أتى بزيادة سهوا، أو ترك بعض الواجبات التي ليست ركنا وجب عليه الإتيان بسجدتي السهو، ولو ترك التشهد الواجب في موضعه وجب عليه على الأحوط قضاؤه أيضا.
س 532: كيف يمكن معرفة مقدار ركعات صلاة الاحتياط على الشخص؟ من ناحية كونها ركعة واحدة أو ركعتين.
ج: يكون مقدار ركعات صلاة الاحتياط بمقدار النقص المحتمل في الصلاة، فإذا كان الشك بين الركعتين والأربعة تجب ركعتان من صلاة الاحتياط، وإذا كان الشك بين الثلاثة والأربعة تجب ركعة واحدة لصلاة الاحتياط.
س 533: هل يجب سجود السهو عند قراءة كلمة من أذكار الصلاة أو من الآيات القرآنية أو من أدعية القنوت سهوا أو اشتباها؟
ج: لا يجب.