الأفراد يجب أن يكون بإذن وإجازة كل الذين اشتركوا في بنائها.
س 434: جاء في الرسائل العملية أن الجنب والمرأة الحائض لا يجوز لهما الدخول إلى حرم الأئمة عليهم السلام فنرجو التوضيح هل الحرم هو ما تحت القبة فقط أم أنه يشمل كل بناء ألحق بها أيضا؟
ج: المراد بالحرم هو ما تحت القبة المباركة وما يصدق عليه الحرم والمشهد الشريف عرفا، وأما البناء الملحق والأروقة فليس لها حكم الحرم، فلا مانع من دخول الجنب والحائض فيها، إلا ما كان منها بعنوان المسجد.
س 435: تم تأسيس حسينية إلى جانب مسجد قديم، وفي الوقت الحاضر فإن المسجد القديم لا يسع المصلين، فهل يجوز دمج الحسينية المذكورة بالمسجد والاستفادة منها بعنوان أنها مسجد؟
ج: الصلاة في الحسينية لا إشكال فيها، ولكن الحسينية إذا وقفت على النهج الصحيح شرعا بعنوان الحسينية فلا يجوز تبديلها بالمسجد ولا ضمها إلى المسجد المجاور بعنوان أنها مسجد.
س 436: ما هو حكم استعمال الفراش والأمتعة المنذورة لمرقد أحد أولاد الأئمة عليهم السلام في المسجد الجامع للمحلة؟
ج: لا مانع منه إذا كان زائدا عن حاجة مرقد ابن الإمام عليه السلام، والزائرين له.
س 437: هل للتكايا (الديوانية) التي تؤسس باسم أبي الفضل عليه السلام وغيره حكم المسجد، نرجو التفضل بتبيين أحكامها؟
ج: التكايا والحسينيات ليس لها حكم المسجد.