بعض العلماء الأفاضل وبما رأيناه بأنفسنا - أن نرجع إليكم في التقليد، وعليه نكون قد جمعنا بين القيادة والمرجعية فما هو رأيكم؟
ج: شروط صلاحية مرجع التقليد - في الأمور التي لا بد فيها لغير المجتهد والمحتاط من تقليد من توفرت فيه الشروط المقررة - مذكورة بالتفصيل في تحرير الوسيلة وغيره.
وأما أمر إحراز الشروط، وتشخيص الصالح للتقليد من الفقهاء فهو موكول إلى نظر شخص المكلف.
س 15: هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا؟ وما هي ملاكات وموجبات الأعلمية؟
ج: الأحوط تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فتاوى الأعلم فيها مع فتاوى غيره.
وملاك الأعلمية أن يكون أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، واستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها، ومعرفته بأوضاع زمانه - بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية، وفي إبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية - لها دخل في الاجتهاد أيضا.
س 16: هل يحكم ببطلان تقليد من قلد غير الأعلم مع احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم؟
ج: لا يجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في الأعلم تقليد غير الأعلم في المسألة الخلافية على الأحوط.