س 17: لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل (بحيث كان كل واحد أعلم في مسألة معينة)، فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟
ج: التبعيض في التقليد لا إشكال فيه، بل لو فرض أعلمية كل واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض على الأحوط فيما لو كانت فتاواهم في المسألة مختلفة.
س 18: هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟
ج: لا إشكال في الرجوع إلى غير الأعلم في المسائل التي لا تخالف فتواه فيها فتوى الأعلم.
س 19: ما هو رأيكم في أعلمية المقلد؟ وما الدليل على ما تذهبون إليه؟
ج: إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء، واختلفوا في الفتوى وجب على المكلف غير المجتهد تقليد الأعلم على الأحوط، إلا إذا كانت فتواه مخالفة للاحتياط، وكانت فتوى غير الأعلم موافقة له.
وأما الدليل عليه فهو بنا العقلاء، بل وحكم العقل لدوران الأمر حينئذ بين التعيين والتخيير.
س 20: بالنسبة إلى التقليد، من يجب أن نقلده؟
ج: يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الافتاء والمرجعية، وأن يكون الأعلم على الأحوط.
س 21: هل يجوز تقليد الميت ابتداء؟
ج: لا يترك الاحتياط في تقليد المجتهد الحي الأعلم في التقليد الابتدائي.