للشرائط إلى الأب، أو المعلم، أو المربي، أو لغيرهم فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبرا شرعا إذا أفاد العلم، أو الاطمئنان، أو كان واجدا لشرائط البينة والشهادة.
س 26: سألت عدة علماء مجتهدين عن الأعلم فأجابوني أن الرجوع إلى فلان (أعلى الله تعالى شأنه) مبرئ للذمة. فهل يجوز لي الاعتماد على قولهم مع جهلي بأعلميته أو احتمالي لها أو اطمئناني بعدم كونه الأعلم لوجود آخرين لهم بينة مشابهة مثلا ونظير ذلك؟
ج: إذا قامت البينة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع لشرائط الافتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها تكون حجة شرعية يعول عليها، وليس من شرطها حصول العلم أو الاطمئنان، ولا حاجة عندئذ إلى الفحص عن الشهادات المعارضة.
س 27: هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة، وفي بعض الموارد يقع في الاشتباه وينقل الأحكام خطأ؟ وما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟
ج: لا يشترط الإجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان الأحكام الشرعية، إلا أنه لا يجوز له التصدي مع الاشتباه والخطأ في ذلك، ولو اشتبه في مورد في نقل المسألة ثم التفت وجب عليه إعلام السامع باشتباهه، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الاطمئنان بصحة قوله ونقله.