ما يدل على وقفه وحبسه، والأحوط أن يقول: وقفته مسجدا أو على أن يكون مسجدا.
مسألة 3 - الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد والمقابر والطرق والشوارع والقناطر والرباطات المعدة لنزول المسافرين والأشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرها، بل ومثل البواري للمساجد والقناديل للمشاهد وأشباه ذلك، وبالجملة ما كان محبسا على مصلحة عامة، فلو بنى بناء بعنوان المسجدية وأذن في الصلاة فيه للعموم وصلى فيه بعض الناس كفى في وقفه وصيرورته مسجدا، وكذا لو عين قطعة من الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمين وخلى بينها وبينهم وأذن إذنا عاما للدفن فيها فدفنوا فيها بعض الأموات، أو بنى قنطرة وخلتي بينها وبين العابرين فشرعوا في العبور عليها، وهكذا.
مسألة 4 - ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنما هو فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجدية بأن نوى ببنائه وتعميره أن يكون مسجدا خصوصا إذا حاز أرضا مباحة لأجل المسجد وبني فيها بتلك النية، وأما إذا كان له بناء مملوك كدار أو خان فنوى أن يكون مسجدا وصرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه يشكل الاكتفاء به، وكذا الحال في مثل الرباط والقنطرة.
مسألة 5 - لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف، وفي جريان الفضولية فيه خلاف وإشكال لا يبعد جريانها فيه، لكن الأحوط خلافه.
مسألة 6 - الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها، وكذا الوقف على العناوين الكية كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهما، وأما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فالأحوط اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، ويكفي قبول