ذلك إذا كانت ربوية وإن قصدا به البيع حقيقة، وأما إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضا وحوله على ذمة المدين أكثر مما أخذ فهو حرام مطلقا سواء كان من المكيل أو الموزون أولا وإن كان القرض صحيحا.
مسألة 2 - لا تجوز المعاملة بالكمپيالات الصورية المعبر عنها بالمجامعة (سفتهء دوستانه) إلا أن ترجع إلى أحد الوجوه الآتية:
منها - أن يقال: إن دفع الورقة إلى الآخر لينزلها عند شخص ثالث ويرجع الثالث في الموعد المقرر إلى المدين الصوري يرجع في الحقيقة إلى توكيله بأن يوقع المعاوضة مع الثالث في ذمة المدين الصوري، فيصير المدين الصوري بعد المعاملة بوكالته مديونا حقيقة لثالث، ولما كان المفروض بيع غير الأجناس الربوبية صحت المبايعة بالأقل والأكثر، وأيضا ذلك العمل إذن له في اقتراض الدائن الصوري ما يأخذه لنفسه، ولا بد من عدم اشتراط الربح، ويدفع الزيادة مجانا أو عملا بالاستحباب الشرعي، وللدافع الرجوع إلى الدائن الصوري للقرار الضمني وعدم كونه متبرعا.
ومنها - أن دفع الورقة إليه لينزلها ويرجع الثالث إليه موجب لأمرين أحدهما - صيرورة الدائن الصوري ذا اعتبار بمقدار الورقة لدى الثالث (البنك أو غيره) ولذلك يعامل على ذمة الدائن الصوري فيصير هو مديونا للشخص الثالث، ثانيهما - التزام من المديون الصوري بأداء المقدار المذكور لو لم يؤد الدائن الصوري الذي صار مديونا حقيقة للشخص الثالث، وهذا التزام ضمني لأجل معهودية الرجوع إليه عند عدم دفع المدين، ويجوز للدافع الرجوع إلى المدفوع عنه لو لم يكن متبرعا وكان ذلك أيضا لازم المذكور، والظاهر صحة المعاملة بعد عدم كونها ربوبية وصحة الالتزام المذكور، فإنه من قبيل ضم الذمة إلى الذمة، ويصح بحسب القواعد وإن لم يرجع الضمان على المذهب الحق.