ما يتوقع منك أو " أنت لست يا بن عمرو " مريدا به ليس فيك شجاعته مثلا فلا حد عليه ولا يكون قذفا.
مسألة 4 - لو قال: " يا زوج الزانية " أو " يا أخت الزانية " أو " يا بن الزانية " أو " زنت أمك " وأمثال ذلك فالقذف ليس للمخاطب، بل لمن نسب إليه الزنا، وكذا لو قال: " يا بن اللاطئ " أو " يا بن الملوط " أو " يا أخ اللاطئ " أو " يا أخ الملوط " مثلا فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب، نعم عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه فيما لا يجوز له ذلك.
مسألة 5 - لو قال: " ولدتك أمك من الزنا " فالظاهر عدم ثبوت الجد، فإن المواجه لم يكن مقذوفا، ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الأم بذلك، فلا يكون القذف لمعين، ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة، ويحتمل ثبوت الحد مع مطالبة الأبوين، وكذا لو قال: " أحدكما زان " فإنه يحتمل الدرء ويحتمل الحد بمطالبتهما.
مسألة 6 - لو قال: " زنيت أنت بفلانة " أو " لطت بفلان " فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه، وقيل: عليه حدان مسألة 7 - لو قال لابن الملاعنة: " يا بن الزانية " أو لها " يا زانية فعليه الحد لها ولو قال لامرأة: " زنيت أنا بفلانة " أو " زنيت بك " فالأشبه عدم الحد لها، ولو أقر بذلك أربع مرات يحد حد الزاني.
مسألة 8 - كل فحش نحو " يا ديوث " أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته يثبت به التعزير لا الحد، كقوله: " أنت ولد حرام " أو " يا ولد الحرام " أو " يا ولد الحيض " أو يقول لزوجته:
" ما وجدتك عذراء " أو يقول: " يا فاسق " " يا فاجر " " يا شارب الخمر " وأمثال ذلك مما يوجب الاستخفاف بالغير ولم يكن الطرف مستحقا ففيه