معها كذلك فالظاهر ثبوت حد الفرية إلا مع احتمال تجديد البكارة وإمكانه ولو ثبت جب الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درئ عنه الحد وعن المرأة التي شهدوا أنه زنى بها، وحد الشهود للفرية إن ثبت الجب علماء، وإلا فلا يحد.
مسألة 2 - لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد رجما أو جلدا، فلا يسقط الحد لو ماتوا أو غابوا، نعم لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة، ويجب عقلا على الشهود عند إقامة الحد رجما أو جلدا، فلا يسقط الحد لو ماتوا أو غابوا، نعم لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة، ويجب عقلا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالاقرار ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبينة.
مسألة 3 - إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية؟ قولان وروايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال.
مسألة 4 - للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الله وحقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود الله تعالى لو علم بالسبب، فيحد الزاني كما يجب عليه مع قيام البينة والاقرار، ولا يتوقف على مطالبة أحد، وأما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا، فمع المطالبة له العمل بعلمه.
مسألة 5 - من افتض بكرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها، ويعزره الحاكم بما رأي.
مسألة 6 - من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد.
أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرفة عوقب زيادة على الحد، وهو بنظر الحاكم، وتلاحظ الخصوصيات في الأزمنة والأمكنة أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب والعياذ بالله في ليلة القدر المصادفة في المسجد، أو عند الضرائح المعظمة من المشاهد المشرفة.