مسألة 3 - الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة: أنت علي كظهر أبي أو أخي لم يؤثر شيئا.
مسألة 4 - يشترط في الظهار البلوغ وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يقع من الصبي ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسكران، ولا مع الغضب سواء كان سالبا للقصد أم لا على الأقوى، وفي المظاهرة خلوها عن الحيض والنفاس، وكونها مدخولا بها قولان، أصحهما ذلك.
مسألة 5 - الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية بل يقع على المتمتع بها.
مسألة 6 - الظهار على قسمين: مشروط ومطلق، فالأول ما علق علي شئ دون الثاني، ويجوز التعليق على الوطء بأن يقول: " أنت علي كظهر أمي إن واقعتك ".
مسألة 7 - إن تحقق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقا حرم على المظاهر وطء المظاهرة، ولا يحل له حتى يكفر، فإذا كفر حل له وطؤها، ولا يلزم كفارة أخرى بعد وطئها، ولو وطأها قبل أن يكفر فعليه كفارتان والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير، وإن كان مشروطا حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلق عليه، ولا تتعلق به الكفارة.
مسألة 8 - إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفر بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو كان بائنا، ولو تزويجها في العدة يسقط حكم الظهار.
مسألة 9 - كفارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإن عجز عنه فطعام ستين مسكينا.