في مهية الدعوى مسألة 31 - لو وكله في الدعوى وتثبت حقه على خصمه لم يكن له بعد الاثبات قبض الحق، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل.
مسألة 32 - لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته ومرافعته وتثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلا في الخصومة.
مسألة 33 - يجوز التوكيل بجعل وبغيره، وإنما يستحق الجعل في الأول بتسليم العمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا فله المطالبة به بمجرد إتمام المعاملة وإن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن وكذا لو وكله في المرافعة وتثبيت الحق استحقه بمجرد إثباته وإن يتسلمه الموكل.
مسألة 34 - لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه إلا أن تشملها الوكالة.
مسألة 35 - لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة فقال زيد: خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان - أي موكله - فأخذها صار وكيل زيد في قضاء دينه، وكانت الدراهم باقية على ماله زيد ما لم يقبضها صاحب الدين، وللوكيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون ما لم يقبضها صاحب الدين، وللوكيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون بعنوان الوكالة عن الدائن في الاستيفاء إلا أن يكون توكيل المديون بنحو لا يشمل قبض الوكيل، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل ولم يتحقق القبض من الدائن بنحو مما ذكر، ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله، ولو قال: خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضا للموكل وبرأت ذمة زيد، وليس له الاسترداد.