المنقطعة على الأقوى، وأن تكون مدخولا بها، وإلا فلا لعان، وأن تكون غير مشهورة بالزنا، وإلا فلا لعان، بل ولا حد حتى يدفع باللعان بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبينة، نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضا، ويشترط في اللعان أيضا أن تكون كاملة سالمة عن الصمم والخرس.
مسألة 5 - لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به بأن دخل بأمه أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث أمكن جذب الرحمن إياه، وقد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل، حتى فيما إذا فجر أحد بها فضلا عما إذا اتهما، بل يجب الاقرار بولديته، نعم يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع ملحقا به لولا نفيه لئلا يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في ميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك.
مسألة 6 - لو نفى ولدية من ولد في فراشه فإن علم أنه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به أو أقر بذلك ومع ذلك نفاه لا يسمع منه ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره، وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه إما مجردا عن ذكر السبب بأن قال: " هذا ليس ولدي " أو مع ذكره بأن قال: " لأني لم أدخل بأمه أصلا " أو أنكر دخولا يمكن تكونه منه فحينئذ وإن لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفى عنه بشرط ثبوت الدخول، ومع عدم ثبوته لم يشرع اللعان مطلقا.
مسألة 7 - إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم، وأما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء، ولو علم أنه دخل بها أو أمنى في فرجها أو