من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة بالنسبة إليه لا الزوج المطلق.
مسألة 7 - لو كانت حاملا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلا بوضعهما فللزوج الرجوع بعد وضع الأول، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، ولا تنكح زوجا إلا بعد وضعهما.
مسألة 8 - لو وطئت فحملت وألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطئ كانت عليها عدتان: عدة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، وعدة للطلاق تستأنفها فيما بعده، وكان مدتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتصل بالوضع ولو تأخر دم النفاس يحسب النقاء المتخلل بين الوضع والدم قرء من العدة الثانية ولو كان بلحظة.
مسألة 9 - لو ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها وأنكر الزوج أو انعكس فادعى الوضع وانقضاء العدة وأنكرت هي أو ادعت الحمل وأنكر أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهما يقدم قولها بيمينها بالنسبة إلى بقاء العدة والخروج منها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر.
مسألة 10 - لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر فقال الزوج: " وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك " وقالت: " وضعت قبله وأنا في العدة " أو انعكس لا يبعد تقديم قولها في بقاء العدة والخروج منها مطلقا من غير فرق بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما أو اتفقا عليه.
مسألة 11 - لو طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها فإن كانت مستفيضة الحيض بأن تحيض في كل شهر مرة كانت عدتها ثلاثة قروء، وكذا إذا