بعد بلوغ الخير، ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ على الظاهر، وكذا عدة وطء الشبهة وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لا يترك، وأما عدة الوفاة فإن مات الزوج غائبا فهي من حين بلوغ الخير إليها، ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج، بل يعم صورة حضوره إن خفى عليها موته لعلة، فتعتد من حين إخبارها بموته.
مسألة 9 - لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية كعدلين ولا عدل واحد، نعم لا يجوز لها التزويج بالغير لا حجة شرعية على موته، فإذا ثبت ذلك بحجة يكفي اعتداده من حين البلوغ، ولا يحتاج إليه من حين الثبوت.
مسألة 10 - لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، والأحوط أن تعتد من حين بلوغ الخبر إليها، بل هذا الاحتياط لا يترك.
مسألة 11 - لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته وحياته فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان لو ولي يتولى أموره ويتصدق لانفاقه أو متبرع للانفاق عليها وجب عليها الصبر والانتظار، ولا يجوز لها أن تتزوج أبدا حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه، وإن لم يكن ذلك فإن صبرت فلها ذلك، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيؤجلها أربع سنين من حين الرفع إليه ثم يتفحص عنه في تلك المدة، فإن لم يتبين موته ولا حياته فإن كان للغائب ولي أعني من كان يتولي أموره بتفويضه أو توكيله يأمره الحاكم بطلاقها، وإن لم يقدم أجيره عليه، وإن لم يكن له ولي أو لم يقدم ول يمكن إجباره طلقها الحاكم، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة،