الجذب ولم يدخل المني فيه بنحو من الأنحاء لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه، وكذا لو دخل بها وأنزل وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول ونحوه أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه ونحوه أزيد من أقصه الحمل، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه وولدت بعده.
مسألة 2 - إذا تحققت الشروط المتقدمة لحق الولد به، ولا يجوز له نفيه وإن وطأها واطئ فجورا فضلا عما لو اتهمها به، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
مسألة 3 - لا يجوز نفي الولد لأجل العزل، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
مسألة 4 - الموطوءة بشبهة كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته يلحق ولدها بالوطئ بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطء أو أكثر، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولد منه بشروطه.
مسألة 5 - لو اختلفا في الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه، ولو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادعت خلافه فالقول قولها بيمينها، ويلحق الولد به ولا ينتفى عنه إلا باللعان.